البائع لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا , و ( لا ) تقبل شهادة ( الشريك على البائع ) لجره بها نفعا تتمة : قال في المغني ' : ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها , وإن ادعى المشتري أن شريك البائع قبض منه الثمن , فصدقه البائع نظر فإن كان البائع أذن للشريك في القبض ; فهي كالتي قبلها ; أي : يبرأ المشتري من حصة البائع , وإن لم يأذن له في القبض ; لم تبرأ ذمة المشتري من شيء من الثمن ; لأن البائع لم يوكله في القبض , فقبضه له لا يلزمه , ولا يبرأ المشتري منه . كما لو دفعه إلى أجنبي , ولا يقبل قول المشتري على شريك البائع ; لأنه ينكره , وللبائع المطالبة بقدر نصيبه إليه , ولا يحتاج إلى يمين ; لأن المشتري مقر ببقاء حقه , وإن دفعه إلى شريكه ; لم تبرأ ذمته , فإذا قبض حقه فلشريكه مشاركته فيما قبض ; لأن الدين لهما ثابت بسبب واحد , فما قبض منه يكون بينها ; كما لو كان ميراثا , وله أن يشاركه , ويطالب المشتري بحقه كله . انتهى . ( ولا يصح إقراره ) - أي : الوكيل - ( على موكله , ولا ) يصح ( صلحه ) عنه ( أو ) ; أي : ولا يصح ( إبراؤه ) - أي الوكيل - ( عنه بلا إذن ) من الموكل في الإقرار والصلح والإبراء , فإن أذن له ; صح . ( وإن اختلفا ) - أي الوكيل والموكل - ( في رد عين ) على الموكل , ( أو ) اختلفا في رد ( ثمنها ) له بعد بيعها ; فالقول ( قول وكيل ) متبرع ; لأنه قبض العين لنفع مالكها لا غير ; كالمودع , ( لا ) وكيل ( بجعل ) ; فلا يقبل قوله في الرد ; لأن في قبضه نفعا لنفسه ; أشبه المستعير . وإن طالب موكل وكيلا في بيع بثمن ما باعه , فقال : لم أقبضه بعد , فأقام المشتري بينة عليه بقبضه ; ألزم به الوكيل , ولا يقبل قوله في رد ولا تلف ; لأنه صار خائنا بجحده . ذكره المجد وإن طلب الموكل الثمن من الوكيل , فوعده رده , ثم ادعى الوكيل أنه
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي