النكاح ; إذ لا يقبل قوله : أنه وكله , بمجرد دعواه ( بلا تصديق ورثة ) , فإن صدقت الورثة , أو أثبت أنه وكله ببينة ; ورثت لتحقق ثبوت الزوجية . ( و ) إن قال وكيل ( أذن لي ) الموكل ( في العقد ) على امرأة , ( فعقدت ) له , ( فأنكره الزوج ) , واعترف بالإذن فيه ; فالقول قول الوكيل , ( والنكاح ) باق ( بحاله ) ; لأن الوكيل مأذون له أمين قادر على الإنشاء , وهو أعرف . وإن وكله أن يتزوج له امرأة , فتزوج له غيرها ; لم يصح العقد ; للمخالفة , أو تزوج إنسان له بغير إذنه ; فالعقد فاسد , ولو أجازه المعقود له ; كبيع الفضولي , ( ولا يلزم وكيلا لم يضمن ) من المهر ( شيء ) ; لاعتراف الموكل له بالإذن , فإن ضمنه فللزوجة طلبه به . ( فرع : لو باع ) أحد ( شريكين ) عبدا ( مشتركا ) بينهما ( بإذن ) شريكه بألف مثلا , وقال : لم أقبض ثمنه , ( وادعى مشتر دفع ثمن لبائع , وصدقه الآخر ) ; أي : صدق الشريك الذي لم يبع المشتري في دعواه الدفع لشريكه بائع العبد منه ; ( برئ ) المشتري ( ممن ) - أي من الشريك - الذي ( صدقه ) على الدفع بقدر حصته من الثمن ; لاعترافه بقبض وكيله حقه ; كما لو أقر أنه قبض بنفسه , وتبقى الخصومة بين البائع والمشتري وشريكه , ( ولا ) يبرأ المشتري من بائع , ( فيطالبه ) أي : يطالب البائع المشتري ( بحصته ) من الثمن , وهي النصف في المثال , فإن ادعى المشتري أنه دفع إليه الثمن , فأنكر البائع ; فالقول قوله مع يمينه , فإذا حلف البائع أخذ من المشتري نصف الثمن , ولا يشاركه فيه شريكه الذي لم يبع ; لأنه معترف أنه يأخذه ظلما , فلا يستحق مشاركته فيه , وإن كانت للمشتري بينة بالدفع , حكم بها , ( و ) يطالب ( مصدق ) - وهو الذي لم يبع - ( البائع ) بحصته من الثمن , فإن أقر بأنه قبض ; أخذ به , وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة , وإن كان للمدعي بينة قضى بها عليه ( ولا تقبل شهادة المشتري عليه ) - أي على
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي