شراء عبد , ( أو ) قال الوكيل : وكلتني , أن أشتري لك ( بعشرة ) , فقال الموكل : بل بعشرين , ( أو ) قال : وكلتني أن أشتري لك ( بعشرين ) , فقال الموكل : بل بعشرة ; فالقول ( قول وكيل ) في هذه الصور كلها ; لأنه أمين ( كمضارب ) اختلف مع رب المال في مثل ذلك . وإن باع الوكيل السلعة , وقال للموكل : بذلك أمرتني , فقال : بل أمرتك برهنها ; صدق ربها فاتت أو لم تفت ; لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف . وإن اختلفا في أصل الوكالة ; بأن قال : ( وكلتني فقال ) الموكل : ( لا ) ; فقول الموكل بلا يمين ; لأنه منكر ( أو ) قال وكيل : وكلتني ( أن أتزوج لك ) فلانة على كذا , ( ففعلت ) ; أي : تزوجتها لك , ( وصدقت ) فلانة ( الوكيل ) - أي : مدعي الوكالة فيما ذكره ( وأنكر موكل الوكالة فقوله ) - أي : المنكر لما تقدم ( بلا يمين ) . قال القاضي : لأن الوكيل يدعي حقا لغيره , ( ثم إن تزوجها ) الموكل أقر العقد , ( وإلا ) بأن لم يتزوجها ; ( لزمه تطليقها ) . قال في المنتهى ' : [ قال ] أحمد : ولا تتزوج المرأة حتى يطلق , لعله يكون كاذبا في إنكاره , ولأنها . معترفة أنها زوجة له , فتؤخذ بإقرارها , وإنكاره ليس بطلاق . انتهى . ( ولا يلزم وكيلا غير ضامن شيء ) للمرأة من مهر ولا غيره ; لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل , لكن إن ضمن الوكيل المهر رجعت عليه بنصفه ; لأنه ضمنه عن الموكل ومعترف بأنه في ذمته , وإن مات من تزوج له مدعي الوكالة , لم ترثه المرأة إن لم يكن صدق على الوكالة أو ورثته , إلا إن قامت بها بينة , ( وإن ادعته ) ; أي : ادعت المرأة عقد النكاح ( حلف زوج ) أنه لم يوكل في عقد النكاح , وبرئ من الصداق الذي تدعيه في ذمته . وإن قال إنسان : ( أذن لي ) فلان ( الغائب ) في تزوج امرأة , ( فعقد ) مدعي الإذن النكاح لموكله , ( ثم مات ) فلان الغائب ( لم ترثه ) الزوجة , لعدم تحقق صحة
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي