( و ) يصدق بيمينه في ( نفي تفريط ) ادعاه موكله ; لأنه أمين , ولا يكلف ببينة ; لأنه مما يتعذر إقامة البينة عليه , ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها . ( و ) يصدق بيمينه في ( أنه لم يحمل الدابة فوق طاقتها , ولا ) حملها ( شيئا لنفسه ) ; لأنه أمين , ( وكذا كل أمين ) بيده شيء لغيره كأب ( ووصي وأمين حاكم ) وشريك ( ومضارب ومرتهن ومستأجر ) ومودع ; يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي ( ويقبل إقراره ) - أي : الوكيل على موكله ( أنه تصرف في كل ما وكل فيه من بيع وشراء وقبض ودفع . - ولو ) كان الموكل فيه ( عقد نكاح ) - لأنه يملك التصرف , فقبل قوله فيه ; كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح , فيقبل قول وكيل أنه قبض الثمن من مشتر , وتلف بيده ولو أقبض الوكيل الدراهم ثمنا ثم ردت عليه دراهم زائفة مدعيا الراد أنها التي أعطاها الوكيل , فصدقه ; قبل قوله على موكله , وإن قبضها الوكيل , ولم يعرفها ; لزمته دون الموكل . ( ولو وكله في شراء عبد , فاشتراه ) الوكيل , ( واختلفا ) - أي : الوكيل والموكل - في ( قدر الثمن , فقال وكيل : اشتريته بألف ) مثلا , ( وقال موكل ) : بل اشتريته ( بخمسمائة ; فقول وكيل ) ; لأنه أمين وأدرى بما عقد عليه ( فيما يقارب ) ثمن مثله , لا فيما يخالف الحس من كثير ثمن ادعى أنه اشترى به , ذكره المجد ( و ) إن قال وكيل لموكله : ( أذنت لي في البيع نساء ) - أي : إلى أجل - وأنكره موكل ; فقول وكيل , أو قال وكيل : أذنت لي في البيع ( بغير نقد البلد ) أو بعرض , وأنكره موكل ; فقول وكيل , ( أو اختلفا في صفة الإذن ) كقول الوكيل : وكلتني في ( شراء عبد ) , فقال الموكل : بل في شراء أمة , أو قال الوكيل : وكلتني في شراء أمة , فقال الموكل بل في
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي