( ولا يتسلم الوكيل المبيع حيث لا قرينة ) ; بأن اشتراه من شخص غير معروف ( بلا إذن ) موكله . ( ويتجه ) أن الوكيل سلم الثمن للبائع حيث كان له تسليمه , ( ويشهد ) عليه أن المبيع باق عنده , ( و إلا ) بأن لم يشهد على البائع , وتعذر أخذ المبيع منه ; ( ضمن ) الوكيل ; لتفريطه بترك الإشهاد عليه . وهو متجه . ( وإن أخر ) الوكيل في شراء شيء ( تسليم ثمنه بلا عذر ) في تأخيره , فتلف ; ( ضمنه ) ; لتفريطه , فإن كان عذر نحو امتناع من قبضه ; لم يضمنه نصا ( ويقبض ) الوكيل ( مطلقا ) , سواء أذنه موكل في قبضه , أو لا , دلت عليه قرينة أو لا : ( ثمن ما ) - أي مبيع - ( يفضي ) ترك قبضه ( إلى ربا نساء ) كأمره ببيع قفيز بر بمثله , فيقبضه قبل التفرق من مجلس العقد , ومحل ذلك إذا ( لم يحضر موكل ) مجلس العقد للإذن فيه شرعا وعرفا إذ لا يتم البيع إلا بالقبض ; لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد . ( وإذا قبض الوكيل الثمن فهو أمانة ) في يده لا يلزمه رده بلا طلبه ولا يضمنه بتأخيره ; لأنه رضي بسكونه في يده , ولم يرجع عن ذلك , فإن طلبه لزمه الرد على الفور , [ فإن أخر الرد مع إمكانه , فتلف ; ضمنه . ] ( ولا يسلم الوكيل ) للمشتري ( المبيع قبل قبض ثمنه حيث جاز ) له قبض الثمن ; لأنه يعد مفرطا بتسليمه , ( فإن سلمه ) المبيع ( قبل قبضه ) - أي الثمن
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي