تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث جاز - ( ضمن ) ; لما تقدم , وأما إذا باع الوكيل بحضرة موكله فله أن يسلم المبيع إذا لم ينهه . ( وليس لوكيل في بيع تقليب مبيع على مشتر ) تقليبا يغيب به عن الوكيل , لما قيد به ابن قندس ( إلا بحضرته ) - أي الوكيل - لا الموكل ومشاهدته له , ( وإلا ) بأن دفعه للمشتري يقلبه , وغاب به عنه ; ( ضمن ) الوكيل المبيع ; لتعديه بدفعه إلى من يغيب به عنه , ولأن الإذن في البيع لا يتناوله , ( وليس حضور الموكل ) وقت المساومة ( مرادا , خلافا ) ' للمنتهى ' فإنه قال : وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرة موكل . ( ومن أمر بدفع شيء ) كثوب أمره مالكه بدفعه ( إلى ) نحو قصار أو صباغ ( معين ليضعه , فدفع ) المأمور الشيء إلى من أمر بدفعه له , ( ونسيه ) - أي الوكيل - قال الخلوتي : ولعله الموكل أيضا , وإلا لذكره فإذا ضاع في هذه الحال ; ( لم يضمن ) الوكيل ; لأنه لا يعد مفرطا , بل التفريط من الموكل بتعيينه . ( وإن أطلق مالك ) , ولم يعين نحو قصار ; بأن قال : ادفعه إلى من يقصره أو يصبغه , ( فدفعه ) الوكيل ( إلى من لا يعرف عينه ) ; كما لو ناوله من وراء سترة ( ولا دكانه ) ; بأن دفعه بغير دكانه , ولا يعرف اسمه , ولم يسأل عنه ولا عن اسمه , فضاع ; ( ضمن ) الوكيل ; لتفريطه ذكره ابن الزاغوني . ( ومن وكل ) بالبناء للمفعول - ( في قبض درهم ) فأكثر , ( أو ) قبض ( دينار ) فأكثر ممن عليه دراهم أو دنانير ; ( لم يصارف ) المدين ; بأن يقبض عن الدينار دراهم أو عن الدراهم دينارا ( بلا إذن ) ; لأنه لم يأمره بمصارفته , ( فإن صارف , وضاع ) المقبوض , ( فعلى ) دائن ( دافع ) إن تلف , نصا ; لأنه دفع إلى الرسول غير ما أمر به , فهو وكيل للدافع في تأديته إلى صاحب الدين , ومحله

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٧٨