يضمن , وإن بقي بقدر دراهم موكله أو أقل وجهل أيهما هي ; أخذها موكله , نص عليه , وإن ردها البائع بعيب , فبقيت بيد الوكيل ; لم يضمن . ( ومن وكل ) بالبناء للمجهول - ( في بيع شيء غير ربوي ) ; كحيوان وعقار وثياب ونحوها لشخص ( معروف ملك تسليمه ) - أي : المبيع - لمشتريه ; لأن التسليم من تمام البيع , ولا يملك الوكيل الإبراء من ثمنه ; لأنه ليس من البيع ولا من تمامه , و ( لا ) يملك ( قبض ثمنه ) - أي : المبيع - لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن . وكذا الوكيل في النكاح ولا يملك قبض المهر ( فإن تعذر قبضه ) لموت المشتري مفلسا ونحوه ; ( لم يلزم الوكيل ) شيء من الثمن ; لعدم تفريطه ; لكونه لا يملكه , وكما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا , فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه ; لأنه لم يفرط ; ( كحاكم وأمينه ) إذا باع على صغير أو غائب , وفات الثمن ; لا شيء عليهما , ( إلا إن أذن له موكله في قبضه ) - أي : الثمن - فيملك قبضه , ( أو ) إلا إن ( دلت عليه ) - أي : على القبض - ( قرينة كمبيعه في سوق غائب عن موكل أو بموضع يضيع الثمن بترك قبضه ) - أي : الوكيل الثمن - فيملك قبضه ; لدلالة القرينة على الإذن في قبضه , هذا أحد . الوجوه . جزم به في ' الوجيز ' , وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق ' قال في ' الإنصاف ' : وهو الصواب , فعلى هذا الوجه [ إن ] ( ترك قبضه ) , وسلم المبيع ففات الثمن ; ( فإنه يضمنه ) ; لتفريطه , جزم به في ' الإقناع والمبدع ' باعتبار أنه أقوى , وعليه أكثر الأصحاب , ولذلك قال المصنف : ( خلافا ' للمنتهى ' ) حيث قال : ومن وكل في بيع شيء ملك تسليمه لا قبض ثمنه مطلقا . قال في شرحه أي : سواء دلت قرينة الحال على القبض كأمره بالبيع في سوق غائب عن الموكل , أو لا . انتهى , ( وكذا الشراء ) فالوكيل فيه يملك تسليم الثمن .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي