مودة أهله ) أو صلاحهم ; فلم يجز في غيره ; لتفويت غرضه عليه . ( و ) إن قال : ( بعه لزيد , فباعه لغيره ; لم يصح ) البيع ; للمخالفة ; لأنه قد يقصد نفع زيد , فلا تجوز مخالفته . قال في ' المغني والشرح ' : إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري . ( و ) إن قال : بعه ( ببلد كذا , فباعه بغيره ) ; - أي : البلد الذي عينه ( حرم ) على الوكيل بيعه , ويضمن المبيع إن تلف ; لتعديه وعدم تضمن الإذن لذلك , ( وصح ) البيع ; لما تقدم من أن التعدي لا يبطل الوكالة . وإن نقل المبيع إلى غير البلد المأذون في بيعه به وباعه به ( مع مؤنة نقل ) للمبيع ; ( لا يصح ) البيع ; لأن فعله ذلك يدل على رجوعه عن الوكالة , وأنه يتصرف لنفسه . ذكره في ' شرح المنتهى ' بحثا . ( ويتجه ) أنه لا يصح بيع ما نقل لغير بلد مأذون في بيعه به - ( ولو حمله الوكيل ) إلى ذلك البلد ( بنفسه ) - للمخالفة . وهو متجه . ( و ) من قال لوكيله عن شيء ( اشتره بكذا , فاشتراه ) الوكيل ( به ) - أي : بالثمن الذي قدره له موكله - ( مؤجلا ) صح ; لأنه زاده خيرا ولو تضرر , ما لم ينهه ( أو ) قال له : اشتر لي ( شاة بالدينار , فاشترى ) بالدينار ( شاتين تساويه ) ; - أي : الدينار - ( إحداهما ) ; صح - ( وإن لم تساوه ) الشاة ( الأخرى - ويصح بيعها ) ; - أي : إحدى الشاتين - ( بلا إذن ) موكل ; لما روى أحمد عن سفيان عن شبيب هو ابن غرقدة أنه سمع الحي يخبرون
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي