تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عروة بن الجعد : ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له به أضحية , وقال : مرة أو شاة , فاشترى له اثنتين , فباع واحدة بدينار , وأتاه بالأخرى , فدعا له بالبركة , فكان لو اشترى التراب لربح فيه وفي رواية قال : هذا ديناركم , وهذه شاتكم . قال : كيف صنعت ؟ فذكره ﴾ ورواه البخاري في ضمن حديث متصل لعروة , ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة , ( أو ) اشترى له ( شاة تساويه ) - أي : الدينار - ( بأقل ) من دينار ; ( صح ) , وكان الزائد للموكل ; لأنه مأذون له فيه عرفا - وقد حصل المقصود وزيادة - ( وإلا ) ; أي : وإن لم تساو إحداهما دينارا ; [ فلا ] يصح الشراء ; لأنه لم يحصل له المقصود , فلم يقع البيع له ; لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا تنبيه : من وكل في شراء معين بثمن معلوم ; فله شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن وغيره . ( ويتجه وكذا غير الشياه ) مثلها في الحكم فلو قال لوكيله : اشتر لي ثوبا بدينار , فاشترى بالدينار ثوبين , وكان أحدهما يساوي الدينار ; صح ; لحصول غرض الموكل وزيادة . وهو متجه

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٧٢