تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو متجه ( أو يكن ) ما وكل في بيعه ( نحو صبرة ) بر , ( أو ) يكن ( معدودا كعبيد ; فيصح ) مفرقا ; لاقتضاء العرف ذلك , وعدم الضرر على الموكل في الإفراد ; لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص , ( ما لم يقل ) موكل : بع هذه ( صفقة ) ; لدلالة تنصيصه عليه في غرضه فيه , ( وكذا شراء , فيصح شراء ) شيء ( واحد ممن أمر بها ) ; - أي : بشرائهما قاله في ' الانتصار ' واقتصر عليه في الفروع ' ولو قال : اشتر لي عشرة شياه أو عشر أمداد بر أو عشرة أرطال حرير , فإنه يصح أن يشتري له ذلك صفقة وشيئا بعد شيء , لا إن أمره بشرائهما ( صفقة ) , فاشتراهما واحدا بعد واحد ; فلا يصح . وإن قال : اشتر لي عبدين صفقة , فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما أو من أحدهما بإذن الآخر ; جاز . ( و ) إن قال : بع هذا ( العبد بمائة , فباع نصفه بها ) ; - أي : المائة - ( صح ) البيع ; لأنه حصل غرضه , وزاده زيادة تنفعه ولا تضره , ( وله ) ; - أي : الوكيل - ( بيع النصف الآخر ) ; لأنه مأذون في بيعه , فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه . ( و ) إن قال : ( بعه بألف في سوق كذا , فباعه به ) ; - أي : الألف - ( في ) سوق ( آخر ; صح ) البيع ; لأن القصد بيعه , وتنصيصه على أحد السوقين مع استوائهما في الغرض إذن في الآخر ; كمن استأجر أو استعار أرضا لزراعة شيء , فإنه إذن في زراعة مثله , ( ما لم ينهه ) الموكل عن البيع في غيره ; فلا يصح ; للمخالفة , ( أو ) ما لم ( يكن له ) - أي : للموكل - ( فيه ) ; - أي : السوق الذي عينه - ( غرض ) صحيح ; ( كحل نقده أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٧٠