تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرد معين ) ; فلا مانع من صحته , والقواعد لا تأباه . ( و ) إن قال الموكل : ( اشتر ) لي ( نصفه بمائة , ولا تشتره جميعه , فاشترى ) الوكيل ( أكثر من النصف وأقل من الكل ) بمائة ( صح ) الشراء ; لما تقدم ; كقوله لوكيله : ( بعه بألف نساء , فباعه ) الوكيل ( به ) ; - أي : الألف - ( حالا ) ; فإنه يصح ; لأنه زاده خيرا , فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة , فباعه بأكثر - ( ولو مع ) حصول ( ضرر ) للموكل بقبض الثمن في الحال من حيث حفظه أو خيف تلفه أو تعد عليه ونحوه - اعتبارا بالغالب ; إذ النادر لا يفرد بحكم , ( ما لم ينهه ) صريحا بأن يقول له : لا تبع حالا , فلا يصح ; للمخالفة , وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه ; فكتصرف فضولي . . ( و ) إن قال لوكيله في بيع شيء ( بعه ) كله , ( فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ) البيع ; لضرره في تبعيضه عليه - ولم يوجد منه إذن في ذلك نطقا ولا عرفا - وللوكيل بيع ما بقي بمقتضى الإذن ; أشبه ما لو باعه صفقة بزيادة على الثمن , ( ما لم يبع ) الوكيل ( باقيه ) فيصح لزوال الضرر بتشقيصه . ( ويتجه باحتمال ما لم يرض موكله ) بيع البعض ; فيصح . وعلم منه أن لزوم البيع موقوف على بيع الباقي في الأولى وإجازة الموكل في الثانية .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٦٩