تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محتمل احتمالا مرجوحا , وأن الشراء يحرم , ولا يصح ومن دفع لوكيله شيئا , ( و ) قال : ( بعه بدرهم , فباعه به ) - أي : الدراهم - ( وبعرض ) كثوب ; صح , ( أو ) باعه ( بدينار ; صح ) البيع في المسألتين ; لأنه في الأولى بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكل ولا تضره , وفي الثانية باع بالمأذون فيه عرفا ; فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ( أو ) قال لوكيله في شراء شيء : ( اشتره بدينار , فاشتراه بدرهم ; صح ) الشراء ; لأنه مأذون فيه عرفا , فإن من رضي ببذل دينار ; رضي مكانه بدرهم . و ( لا ) يصح البيع إذا قال : بعه بدرهم ( إن باعه بعرض يساوي دينارا ) ; للمخالفة , كقوله لوكيله : ( بعه بمائة درهم , فباعه ) الوكيل ( بثمانين ) درهما ( وعشرين ثوبا ) ; لم يجز . ( و ) إن قال : ( اشتره بمائة , ولا تشتره بدونها ) أي : المائة - ( فخالفه ) , واشتراه بتسعين ( لم يجز ) الشراء ; لمخالفته موكله . ( ويتجه باحتمال ) قوي أن ( هذا ) الشراء لم يجز إن كان أذنه الموكل في شراء فرد معين , وأما إذا كان أذنه ( في ) شراء ( غير

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٦٨