كلامهم ) - أي الأصحاب - أن الأمانات كلها يجب حفظها على من هي بيده ( ولا يجب ) ( عليه الرد ) إلى مالكها ( فورا ) قبل طلبه لها , وأما بعد الطلب فيجب ردها على الفور , فإن تراخى بعد الطلب وتلف ; ضمنها , ( ويأتي في الوديعة ) بأتم من هذا . ( ويقبل إقرار وكيل على موكله بعيب يمكن حدوثه فيما باعه ) ; لأنه أمين , فقبل قوله في صفة المبيع ; كقدر ثمنه إن ادعى المشتري أن المبيع معيب , وأنكره الوكيل , فالتمس يمينه على نفي العيب , فنكل عن اليمين ; لم يلزمه ; لأن المبيع ( ولا يرد بنكول وكيل منكر ) للعيب ; ( خلافا ' للمنتهى ' ) فإنه قال : وإن رد بنكوله رد على موكل , وهذا مبني على أن القول قول البائع بيمينه , والمعتمد أن القول قول المشتري , ولذلك قال المصنف : ( بل يحلف مشتر ) أن المبيع كان معيبا قبل العقد , ( ويرد ) المبيع ( إذن ) - أي بعد حلفه - ( على موكل ) ; لتعلق حقوق العقد به ; كما لو باشره ( ومن ادعى على ) غائب في وجه ( وكيل الغائب بحق , فأنكره ) الوكيل ; ( فشهد به ) - أي الحق - ( بينة ; حكم له ) - أي للمدعي - ( به ) - أي الحق - ( فإذا حضر ) الموكل ( الغائب , وجحد الوكالة ) ; لم يؤثر جحوده في الحكم , ( أو ) ادعى ( أنه كان عزله ; لم يؤثر ذلك في الحكم ) ; لأن القضاء على الغائب صحيح , وإن لم يكن وكيل . ( فرع : تصح الوكالة الدورية ) , سميت دورية لدورانها على العزل قال في التلخيص : هي صحيحة على أصلنا في صحة التعليق ; لأن تعليق الوكالة صحيح , كما تقدم . ( وهي ) - أي الوكالة الدورية - قول إنسان لآخر :
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي