تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا تقبل دعوى موكل العزل ) لوكيله ( بعد تصرف ) الوكيل فيما وكل فيه ( في غير طلاق ) ويأتي أن الموكل إذا ادعى عزل وكيله قبل أن يوقع الطلاق يدين وكذا شريك ورب مال مضاربة ( بلا بينة ) بالعزل ; ( لتعلق حق الغير ) وهو الثالث ( به ) ; فإن أقام بينة ; عمل بها ; وإلا يقم بينة ; فلا تقبل دعواه العزل ( لأن الأصل ) بقاء الوكالة و ( عدم الضمان ) وبقاء الشركة وبراءة ذمة الوكيل والشريك والمضارب من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه ( ويقبل ) قول موكل في إخراج زكاته ( أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله ) زكاته ( للساعي ; لأنها عبادة ) ; فالقول ( قول مدعيها ) في أدائها وزمنه , ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه ( وتؤخذ ) الزكاة التي دفعها الوكيل ( من ساع ) ; لفساد القبض ( إن بقيت بيده ) - أي الساعي - ( وإلا ) تكن بيد الساعي ; بأن تلفت أو فرقها على مستحقيها ; ( فلا ) تؤخذ منه , وقال في شرح ' الإقناع ' وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل : أنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة , ( ويضمن وكيل ) ما دفعه إلى الساعي ; لأنه قد عزل من الوكالة بدفع موكله , ومتى صح العزل في الوكالة والشركة والمضاربة كان ( ما بيد وكيل بعد عزل أمانة ) لا يضمنه بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف , وأما ما تلفت بتصرفه فيضمنه لما سبق ; ( كمودع عزل ) , فتصير الوديعة بعد عزله أو موت مودعه أمانة لا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط , ولو نقلها من محل إلى محل آخر أو سافر بها مع غيبة ربها , وكان السفر أحفظ لها . ولا ينعزل قبل علمه بموت المودع أو عزله على الصحيح من المذهب , ( وكالرهن ) إذا انتهت مدته أو فسخ عقده ; فيبقى أمانة بيد مرتهن , صرح به القاضي وابن عقيل ; ( و ) كا ( لهبة ) إذا ( رجع فيها أب ) ; فتبقى أمانة بيد ولده , ( وظاهر

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٥٩