تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( خلافا له ) - أي للإقناع ' - فإنه قال : وإن وكله في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه , أو في عتق عبده , فكاتبه أو دبره ; بطلت انتهى . أما في عتق عبده وطلاق زوجته فمسلم ; وأما بالقبلة والمباشرة ; فلا تبطل , جزم به في المنتهى ' ( زوجته . وكل في طلاقها ) ; لما تقدم وهو متجه . و ( لا ) تبطل الوكالة ( إن وكلت ) - بالبناء للمفعول - ( في شيء ) من بيع ونحوه , ( فبانت ) منه أو أبانها ( ويتجه باحتمال قوي ) ( ولا ) تبطل الوكالة ( بوطء ) سيد ( أمة وكل ) إنسانا ( في عتقها ) ; لتشوف الشارع إلى العتق . وهو متجه ( و ) تبطل الوكالة ( بدلالة رجوع أحدهما ) - أي الموكل والوكيل - كما تقدم من وطء ' الموكل زوجة وكل في طلاقها ( وكتوكيله ) - أي السيد - وكيلا ( في عتق قن ) بعد أن كان ( وكله ) آخر ( في شرائه ) منه , فتبطل الوكالة من الشراء بمجرد توكيل السيد في العتق المقترن بقبول الوكيل الوكالة في العتق . ( و ) تبطل الوكالة أيضا ( بإقراره ) أي الوكيل - ( على موكله بقبض ما ) أي شيء ( وكل ) الوكيل ( فيه ) أي في قبضه أو الخصومة فيه - لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض . ( ويتجه ) ( و ) تبطل الوكالة أيضا بمجرد ( علمه ) - أي الوكيل - ( ظلمه ) - أي الموكل - وهذا معلوم مما تقدم ( و ) كذا تبطل وكالة ( من ) أي

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٥٦