تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عتقه ) ; لدلالة التدبير والكتابة على الرجوع و ( لا ) تبطل الوكالة ( إن وكل هو ) - أي القن - ( في شيء ) - أي تصرف ما - ( ولو عتق ) ; أي : عتقه سيده , أو عتق عليه ; ( أو بيع ) ; أي : باعه سيده ( ونحوه ) ; بأن وهبه أو كاتبه ; لأن ذلك لا يمنع ابتداء الوكالة , فلا يمنع استدامتها . وكذا إن وكل إنسان عبد غيره , فأعتقه السيد أو باعه أو وهبه أو كاتبه أو أبق العبد , لكن في صورة البيع والهبة إن رضي المشتري ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري والمتهب الموكل ; فالوكالة باقية , ( وإلا بأن لم يرض من ملكه ) من مشتر ومتهب ( ببقاء وكالته ) - أي العبد - بطلت الوكالة ; لأن العبد لا يتصرف بغير إذن مالكه , وأما إذا اشتراه أو اتهبه الموكل من مالكه ; فلا بطلان ; لأن ملكه إياه لا ينافي إذنه في البيع والشراء . و ( لا ) تبطل الوكالة ( بسكناه ) - أي الموكل - داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه ; لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا ينافيها ( أو ) ; أي : ولا تبطل الوكالة أيضا ( ببيعه ) - أي الموكل - بيعا ( فاسدا ما ) - أي شيئا - ( وكله في بيعه ) ; لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك . ( ويتجه وكذا ) ; أي : لا يبطل الوكالة ( كل عقد فاسد ; لأنه ) - أي العقد الفاسد - ( لم ينقل الملك ) , فوجوده كعدمه , وهو متجه ( و ) تبطل الوكالة ( بوطئه ) - أي الموكل - زوجة وكل في طلاقها ; لأن الوطء دليل رغبته فيها واختيار إمساكها , ولذلك كان رجعة في المطلقة رجعيا . ( ويتجه و ) تبطل الوكالة ( ببينونته ) - أي الموكل زوجته ; لأنه زال تصرف الموكل , فزال توكيله , ( لا بقبلته ) أو مباشرته لها دون فرج ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٥٥