( و ) تبطل الوكالة أيضا ( بفلس موكل فيما حجر فيه ) ; كتصرف في عين ماله ; لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو وكل في تصرف في الذمة ( و ) تبطل أيضا بفعلهما اختيارا ( ما يفسقان به فيما ينافيه ) الفسق فقط ( كإيجاب نكاح ) واستيفاء حد وإثباته ; لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف , بخلاف الوكيل في قبول نكاح أو في بيع أو شراء , فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه ; لأنه يجوز منه ذلك لنفسه , فجاز لغيره كالعدل إذا وكل فيما يشترط فيه الأمانة ( كوكيل ولي يتيم وناظر وقف ) فسق , ( فينعزل بفسقه , وكذا ) ينعزل الوكيل ( بفسق موكله ) لخروجه عن أهلية التصرف . ( ويتجه لا ) ينعزل الوكيل بفسق موكله , وفيه نظر ظاهر ; لأنه لا نص له شاهد , ولا تنطبق عليه القواعد وقياسه على البيع والشراء , قياس فاسد بلا امتراء ( و ) تبطل الوكالة ( بردة موكل ) , لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا , قدمه في الرعاية الكبرى ' ( و ) لا تبطل الوكالة بردة ( وكيل ) , وإن لحق بدار الحرب . قاله في ' المستوعب ' ( إلا فيما ينافيها ) ; كارتداد وكيل في ( حج و ) في ( قبول نكاح مسلمة ) وإيجابه , فتبطل بذلك , وتبطل أيضا بردة وكيل في قبول نكاح ( قن مسلم و ) في شراء ( مصحف ) ; لخروجه عن أهلية التصرف . ( و ) تبطل أيضا ( بتدبيره أو كتابته ) - أي السيد - ( قنا وكل في
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي