لا في ( معاقبته ) ; أي : معاقبة المسلم إذا وجب عليه حد . وهو متجه . ( سوى قبول نكاح نحو أخته ) ; كعمته وخالته وحماته ( لأجنبي ) لأن المنع منه لنفسه , إنما هو على سبيل التنزيه , لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل ( و ) سوى توكل ( حر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له ) الأمة من حر أو عبد عادم الطول خائف العنت . وسوى توكل ( من ) ; أي : غني ( حرمت عليه زكاة في قبضها ) ; أي : الزكاة ( لمن تحل له ) ; كفقير . ( و ) سوى ( طلاق امرأة نفسها و ) طلاقها ( غيرها ) ; كضرتها أو غيرها ( بوكالة ) ; فيصح فيهن ; لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها . ( ويصح توكيل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه ) ; أي : الكافر فيه كبيع وشراء , ولا يصح توكيله ( في شراء خمر ) , ولا عنب يراد له , ( و ) لا في شراء ( خنزير ) وطنبور وجنك وعود وكل ما يحرم على الموكل استعماله واتخاذه ; كأواني الذهب والفضة ونحوها ; لأنه أقامه مقام نفسه , فامتنع عليه ما يمتنع على موكله . ( وإن وكل ) إنسان [ عبد غيره ] ; صح فيما يملك العبد فعله بدون إذن سيده ; كالصدقة بالرغيف ونحوه والطلاق والرجعة , وأما ما لا يملك العبد كالبيع والإجارة والشراء ; فلا ( ولو في شراء نفسه من سيده ; فيصح ) إن أذن سيده ; لأن المنع لحقه , فإذا أذن صار كالحر , وإذا جاز الشراء له من غيره جاز من سيده , وإذ جاز أن يشتري غيره من سيده جاز أن يشتري نفسه , ( وإلا ) يأذن له سيده ; ( فلا ) يجوز له أن يتوكل ; لأنه محجور عليه لحق سيده ( فيما لا يملكه العبد ) كعقد ( بيع ) وإجارة ( وإيجاب في نكاح وقبوله . ويتجه وعتق ) قن لآخر فلا يملك ذلك ; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي