تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على موكله ; لعدم التهمة ; كشهادة الأب على ولده وأولى . وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لم يوكل فيه ; لأنه أجنبي بالنسبة إليه , فإن شهد الوكيل بما كان وكيلا فيه بعد عزله من الوكالة ; لم تقبل شهادته أيضا , سواء كان الوكيل خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم ; لأنه بعقد الوكالة صار خصيما فيه , فلم تقبل شهادته فيه ; كما لو خاصم فيه . ( ولا يصح توكيل في شيء ) من بيع أو عتق أو طلاق ونحوها ( إلا ممن يصح تصرفه فيه ) ; أي : في ذلك الشيء الذي وكل فيه ; لأن من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه , فلا يصح توكيل سفيه في نحو عتق عبده . ( سوى ) توكيل ( أعمى ) رشيد ( وموكل ) غائب ( فيما ) ; أي : شقص ( لم يره ) ; كمن يريد شراء عقار لم يره . وكمن وكل ( عالما ) بالمبيع بصيرا ( فيما يحتاج لرؤية ) ; كجوهر وعقار , فيصح - وإن لم يصح منه ذلك لنفسه - لأن منعهما من التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيما يقتضي منع التوكيل . ( ومثله ) ; أي : مثل التوكيل فيما ذكر ( توكل ) عن غيره , فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا ممن يصح منه لنفسه , ( فلا يصح أن يوجب ) عن غيره ( نكاحا من لا يصح ) منه ' إيجابه ( لموليته ) لنحو فسق ; لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة , فلم يجز بالنيابة ; كالمرأة , ( ولا يقبله ) ; أي : النكاح ( من لا يصح منه ) قبوله ( لنفسه ) ; كالكافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم . ( ويتجه فلا ) يصح أن ( يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته ) ; لأنه من شرط الولاية اتفاق الدينين إلا في سيد زوج أمته الكافرة لكافر ; فيصح ( مطلقا ) ; أي : سواء كان الموكل الكافر كتابيا أو غير كتابي ( كعكسه ) ; أي : كما لا يصح أن يتوكل كافر عن مسلم في تزويج ابنته ; ( ولا ) يصح أن يتوكل ( كافر عن مسلم في شراء مصحف , و ) لا في شراء ( قن مسلم , و )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٣٣