بلا إذن سيده , ( وكذا ) ; أي : كالعبد ( كل محجور ) عليه لصغر أو جنون أو سفه ; لا يتوكل واحد منهم بلا إذنه إلا الصغير ; فله أن يتوكل في الطلاق , وإذا كان يعقله , ولو لم يأذن له وليه . وهو متجه . ( بخلاف نحو طلاق ) ; لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء , فجاز في الإزالة بطريق الأولى ( ورجعة وصدقة بنحو رغيف ) وفلس وتمرة , فلا يفتقر إلى إذن السيد . ( ولمكاتب أن يوكل في كل ما يتصرف فيه بنفسه ) من بيع وشراء وشركة , ( وله ) ; أي : المكاتب ( أن يتوكل بجعل ) ; لأنه من اكتساب المال , ولا يمنع المكاتب من الاكتساب , ( لا بدونه ) ; أي : ليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل , إلا بإذن سيده ; لأن منافعه كأعيان ماله , وليس له بذل ماله بغير عوض ( بلا إذن سيده ) فإن أذنه جاز . والمدبر والمعلق عتقه بصفة ; كالقن , وكذا المبعض ; لأن التصرف يقع بجميع بدنه , ويصح إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته ; لعدم لحوق الضرر بالسيد . ( ولا تصح ) الوكالة ( في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها ) ; لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل , ويصح إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه ; لأنه يصح تعليقه على ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها . ( ويتجه ولا تصح ) الوكالة ( في بيع ما سيملكه ) عقب الوكالة ( تبعا ) للمبيع ال ( مملوك ) له وقت التوكيل ; كقول الموكل لوكيله : ( بع هذا ) الحيوان ( وما يحدث منه ) ; أي : الحيوان من نتاجه , ( أو بعه واشتر بثمنه كذا ) ; أي : شقصا معلوما , فأما قول الموكل لوكيله : ( بع ما يحصل من نحو لبن البهيمة ) كنتاجها وصوفها وشعرها ; ( فلا يصح ) ; لأنه غير موجود
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي