ويشترط لصحته التصرف بالوكالة ( علمه ) ; أي : الوكيل ( بها ) ; أي : الوكالة , فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي , ثم ظهر أن سيده وكله في بيعه قبل البيع ; صح ; لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف . ( وله ) ; أي : للوكيل ( التصرف ) فيما وكل فيه ( بخبر من ظن صدقه ) بتوكيل زيد مثلا له ; لأن الأصل صدقه ; كقبول هدية وإذن غلام في دخول . ( ويضمن ) الوكيل ما ترتب من تصرفه إن أنكر زيد التوكيل . ( ويتجه ولا يرجع ) الوكيل ( على مخبره ) بالوكالة ; ( لتقصيره ) ; أي : الوكيل بعد تفحصه عن حقيقة الحال , ولا يخفى أن هذا مبني على القول بأن المباشر ليس له الرجوع على الميت , ومقتضى القواعد أن للوكيل الرجوع على مخبره ; لأنه غره . ( ولو شهد بها ) ; أي : الوكالة ( اثنان ) , وفي بعض النسخ , ( ويتجه ) أن محل الشهادة لاثنين بالوكالة ( مع غيبة موكل ) عن بلد الوكيل
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي