تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) فافعل كذا , ( أو ) إذا [ جاء ] ( الشتاء فاشتر لنا كذا ) أو إذا طلب منك أهلي شيئا فادفعه إليهم , أو إذا دخل رمضان فقد وكلتك في كذا , أو فأنت وكيلي ونحوه . ( و ) تصح ( بكل قول ) يدل على الإذن في التصرف , نصا , نحو افعل كذا , أو أذنت لك فيه , أو بعه , أو اعتقه , أو كاتبه ونحو ذلك كأقمتك مقامي , أو جعلتك نائبا عني ; لأنه لفظ دل على الإذن , فصح كلفظ الوكالة الصريح . ( أو ) أي : وتصح ( بفعل دل على إذن ) . قال في ' الفروع ' ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال ; كبيع ; قال : وهو ظاهر كلام الشيخ - يعني الموفق - فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط , وهو أظهر وكالقبول انتهى . قال ابن نصر الله ويتخرج انعقادها بالخط أو الكتابة الدالة على ذلك , ولم يتعرض له الأصحاب , ولعله داخل بقوله : بفعل دل ; لأن الكتابة فعل يدل على المعنى المنتهى . ( و ) يصح ( قبول ) وكالة ( بكل قول أو فعل ) من الوكيل ( دل عليه ) ; أي : القبول ; لأن وكلاءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره , ولأنه أذن في التصرف , فجاز قبوله بالفعل ; كأكل الطعام , ( ولو ) كان القبول ( متراخيا ) عن الإذن , فلو بلغه أن زيدا وكله في بيع سلعته منذ شهر , فقبل , أو باعها من غير قول ; صح ; لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم , وكان متراخيا , ولأن الإذن باق , ما لم يرجع عنه . ( وكذا ) ; أي : كالوكالة فيما تقدم ( كل عقد جائز كمساقاة ) . ومزارعة وشركة في أن القبول يصح بالفعل فورا ومتراخيا ; لما سبق . ( وشرط ) لصحة وكالة ( تعيين وكيل وموكل فيه ) ; كأن يقول : وكلت فلانا في كذا , ( فلا يصح ) أن يقول ( وكلت أحد هذين ) ; للجهالة ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢٩