تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشرعا ( استنابة جائز التصرف ) فيما وكل فيه ( مثله ) ; أي : جائز التصرف , وهو من يصح منه فعل ما وكل فيه , فيختلف باختلاف الموكل فيه ذكرين كانا أو أنثيين . أو مختلفين ( في الحياة ) , احترازا عن الوصية ( فيما ) ; أي قول أو فعل كعقد وفسخ وقبض ( تدخله النيابة ) من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين . ويأتي تفصيله . وهي جائزة إجماعا ; لقوله تعالى : ﴿ والعاملين عليها ﴾ ; أي : الزكاة , فجوز العمل عليها وهو بالنيابة عن المستحقين وقوله تعالى : ﴿ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ﴾ وقوله : ﴿ وابتلوا اليتامى ﴾ الآية , ولفعله صلى الله عليه وسلم فقد وكل عروة بن الجعد في شراء الشاة . قال عروة : ﴿ عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا , فقال يا عروة : ائت الجلب , فاشتر لنا شاة قال : فأتيت الجلب , فساومت صاحبه , فاشتريت شاتين بدينار , فجئت أسوقهما أو أقودهما , فلقيني رجل بالدينار والشاة , فقلت يا رسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم ﴾ الحديث ﴿ قال : اللهم بارك له في صفقة يمينه ﴾ . ﴿ ووكل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة ولدعاء الحاجة إليها ﴾ ; إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه . ( وتصح ) الوكالة ( مطلقة ) ومنجزة ( ومؤقتة بمدة ) ; كأنت وكيلي شهرا أو سنة , ( فلا يتصرف ) الوكيل ; أي : لا يصح تصرفه ( قبلها ) ; أي : المدة ( ولا بعدها ) ; أي : المدة التي ضربها له الموكل . ( و ) تصح ( معلقة ) بشرط , نصا كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة ; ( كقوله : إذا قدم الحاج

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢٨