تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوج ; فيحرم عليها الصدقة من بيت زوجها , لا مما هو مفروض لها ; لأنها تملكه بقبضها . ( ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا , فقال ) القن : ( أنا غير مأذون لي ) في التجارة ; ( لم يقبل ) قوله ; لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه . ( ولو صدقه سيده ) في عدم الإذن . نقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه , فاشتراه الناس منه , فقال : أنا غير مأذون لي في التجارة قال : هو عليه في ثمنه مأذونا له أو غير مأذون , ولأنه يدعي فساد العقد , والخصم يدعي صحته . ( ويتجه أن فائدته ) رد المبيع على القن وأخذ الثمن منه ( أو إمساكه ) ; أي ; المبيع بالثمن الذي بيع به , و ( لا ) يجوز للمشتري ( أخذ أرش ) مع الإمساك ; لأن القن لما صدقه سيده على عدم الإذن ; صار ممنوعا من التصرف . وهو متجه

| 2( باب الوكالة )

الوكالة : - بفتح الواو وكسرها - التفويض , يقول وكله ; أي : فوض إليه , وكلت أمري إلى فلان ; أي : فوضت إليه , واكتفيت به . وقد تطلق ويراد بها الحفظ , ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل ; أي : الحفيظ ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ ; أي : حفيظ .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢٧