ملكه ( لا ) بعوض ; كهبة ; سقط الدين ; لأن السيد لا يثبت له الدين بذمة عبده , ( أو ) ملك رب الدين ( من تعلق ) دينه ( برقبته ) , وكان ملكه له ( بلا عوض ) ; بأن ورثه أو وهب له ; ( سقط ) الدين ; لأنه لا يد للرقبة , يتحول الدين إليه . ( ويصح إقرار مأذون ) له - ( ولو صغير ) مميزا - في قدر ما أذن له ( فيه فقط ) ; لأن مقتضى الإقرار الصحة فيما لم يؤذن له فيه لحق السيد , فوجب بقاؤه فيما عداه على مقتضاه ( وإن حجر عليه ) ; أي : المأذون له ( سيده ) , أو منعه من التصرف ( وبيده ) ; أي : القن ( مال , ثم أذن له في التصرف فأقر ) المأذون ( به ) ; أي : بما بيده من المال المعين ; ( صح ) إقراره ; لزوال الحجر المانع من الإقرار , وكذا حكم حر مميز أذن له وليه . ( ويبطل إذن ) سيد لرقيقه في تجارة ( بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق ) - بفتح الباء - ; لأنها تمنع ابتداء الإذن , فتمنع استدامته , وكباقي العقود الجائزات . ( ويتجه و ) يبطل الإذن أيضا ( بحجر ) على ( مأذون ) له ( لسفه أو جنون ) مطبق , ( لا بغير مطبق ; لمشقة تكرره , وهذا ) الاتجاه ( ينفعك في غير هذا ) الموضع فاحفظه وعض عليه بالنواجذ , فإنه مهم جدا . ( و ) لا يبطل إذنه له ( بإباق ) يحصل من المأذون له نص عليه . ( و ) لا ( أسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس مدين أو غصب ) المأذون له ; لأن هذه لا تمنع ابتداء الإذن له في التجارة ; فلا تمنع استدامته ( وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له خلافا للنهاية ; لأن الأصل صحة التصرف ) وأما إذا علم أنه ممنوع من التصرف ; فلا تصح معاملته , نقل حنبل أن من حجر على عبده فمن باعه بعد علمه ; لم يكن له شيء ; لأنه المتلف . ( ولا يعامل صغير ) لم يعلم الإذن له ( إلا في مثل ما يعامله فيه , ولا
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي