تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن أعتق ) رقيق تعلق أرش جنايته برقبته ; ( لزم سيده الأقل ) من الأمرين على ما تقدم , ( خلافا لظاهر ' المنتهى ' ) حيث لم يقيد بالأقل , فيوهم أنه إذا أعتقه السيد يتبع بجميع الدين , مع أنه ليس كذلك , بل مراده الأقل , و ( هذا ) التفصيل المذكور ( إن أتلف ) القن غير المأذون ( ما استدانه , وإلا ) بأن لم يتلف ( أخذ ) ; أي : أخذه مالكه ( حيث أمكن ) أخذه له ; لبقاء ملكه فيه ; لفساد العقد . ( ومتى اشتراه ) ; أي : العبد ( رب دين تعلق ) دينه ( برقبته ) ; أي : العبد ( تحول ) الدين المتعلق برقبته ( إلى ثمنه ) ; أي : ثمن العبد الذي اشتراه به , ( فمع تساو ) ; أي : بأن اتحد الثمن مع الدين جنسا وصفة وحلولا وأجلا واحدا ( فالمقاصة ) ; أي : المساقطة , أو بقدر الأقل وباقي الثمن لبائع ( و ) مع ( زيادة ثمن يرجع ) البائع ( على رب دين ) بالزائد , ( و ) مع ( نقص ) ثمن ; ( فلا رجوع لرب دين ) على بائع ; لما تقدم , ( و ) إن اشتراه رب الدين ( بعرض ) ; فيتحول الدين الذي برقبته إلى ( العوض ) أي عوض العرض الذي اشتراه به ; فيقوم العرض يوم الشراء , ويأخذ منه رب الدين قدر حقه , فمع زيادة هي لبائع , ومع نقص ; فلا رجوع لرب الدين على أحد , ومع تساو يأخذ ذلك العرض أو قيمته ; لما تقدم . ( وإن تعلق ) الدين ( بذمته ) ; أي : العبد ; ( كإقراره بمال ) ; أي : بأن أقر به مأذون , ولم يصدقه سيده , فملكه رب الدين ; سقط الدين ( على ما يأتي في الإقرار ) مفصلا , ( أو غر ) العبد ( في نكاح بأمة ) ; بأن تزوج امرأة على أنها حرة , فبانت أمة بعد الدخول ; تعلق المهر بذمته ; لاستقراره بالدخول , وولده حر ; لأنها وطئها معتقد الحرية يفديه العبد بقيمته يوم الولادة ; لتعلق الفداء بذمته , وللعبد الرجوع على من غره , فلو كان الغار سيد الأمة فملك العبد بعوض أولا ; سقط المهر والفداء , أو كان الغار من استدان منه العبد المهر والفداء , وأداه , ( فملكه ) رب الدين ( بعوض ) ; أي : بشراء ( أو )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢٤