تعليق ; كقوله : إن ملكت عبد زيد فهو حر , ( أو ) , أي : ويصح أن يشتري المأذون له ( زوجا له ) ; أي : لسيده رجلان كان أو امرأة وينفسخ به النكاح ; لما يأتي من أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه ; انفسخ النكاح . و ( لا ) يصح أن يشتري العبد المأذون له ( من مالكه ) شيئا , ( ولا أن يبيعه ) ; أي : العبد لمالكه , ولا يسافر بلا إذن سيده , لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى من المكاتب , ولا يتناول الإذن في التجارة البيع الفاسد . ( ومن رآه سيده أو وليه يتجر , فلم ينهه ; لم يصر مأذونا ) ; كتزويجه وبيعه ما له ; لافتقار التصرف إلى الإذن ; فلا يقوم السكوت مقامه ; كتصرف أحد المتراهنين في الرهن مع سكوت الآخر , وكتصرف الأجنبي ; ( فيحرم على عالم بذلك ) ; أي : بأنه غير مأذون له ( معاملته ) ; لعدم صحة تصرفه ; لأنه محجور عليه ; كالسفيه . ( ولا يتعلق دينه ) ; أي : غير المأذون ( بذمة سيده ) , بل برقبة العبد كما يأتي , ( ويتعلق ) جميع ( دين ) قن ( مأذون له ) , وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده ( بذمة سيد ) ; لأنه متصرف لسيده , ولهذا له الحجر عليه , وإمضاء بيع خيار له فسخه , ويثبت الملك له , وسواء كان بيد المأذون أولا , وقوله ( مطلقا ) ; أي : سواء استدان للتجارة فيما أذن له فيه أو غيره نصا ; لأنه غر الناس بإذنه له . ( وأما أرش جنايته ) ; أي : العبد المأذون ( وقيمة ما أتلف ) ; فإنه يتعلق ( برقبته ; كدين ) عبد ( غير مأذون ) له في التجارة ; بأن اشترى في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده , وتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده ; فيفديه سيده بالأقل من الأرش أو الدين أو قيمته , أو بيعه ويعطيه أو يسلمه لرب الجناية أو الدين ; لفساد تصرفه , وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه , أو تلف بيده ; فغير مضمون عليه , وتقدم .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي