تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤجر نفسه ( ولا أن يسافر أو يتوكل ) لغيره ( في مال , ولو لم يقيده وليه أو سيده عليه ) , بل أذن له في التجارة مطلقا ; لأن ذلك يشغله عن مقصود التجارة , وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف قال في ' تصحيح الفروع ' الصواب الجواز إن رآه مصلحة . ( وإن وكل ) مأذون له من حر أو عبد ; ( فكوكيل ) يصح فيما يعجزه وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط , دون غيره إلا بإذن . ( ومتى عزل سيد قنه ) ; بأن منعه من التجارة ( انعزل وكيله ) ; أي : وكيل القن كانعزال ( وكيل وكيل ) بعزله , ( و ) كانعزال وكيل ( مضارب ) بفسخ رب المال المضاربة ; لأنه يتصرف لغيره بإذنه , وتوكيله فرع إذنه , فإذا بطل الإذن بطل ما ينبني عليه , ( لا كوكيل صبي ) أذن له وليه أن يتجر بماله , ووكل , ثم منعه وليه من التجارة ; فلا ينعزل وكيله , ( و ) لا ( مكاتب ) أذن له سيده فيما يحتاج إلى إذنه , فوكل فيه , ثم منعه سيده ; فلا ينعزل وكيله , ( و ) لا ( كمرتهن أذن الراهن في بيع ) رهن , فوكل فيه الراهن ; ثم رجع المرتهن عن إذنه ; فلا ينعزل وكيل الراهن ; ( لأن كلا ) من هؤلاء الثلاثة ( متصرف ) لنفسه ( في مال نفسه ) ; فلم ينعزل وكيله بتغير الحال , فإذا زال المانع ; فللوكيل التصرف بالإذن الأول , لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع كموكله . ( ويتجه هذا ) ; أي : عدم عزل وكيل المكاتب ( إذا وكل مكاتب بإذن سيده فيما لا يملكه من نحو قرض ومحاباة ) ; كتزويج وبيع نساء وإقرار عليه . وهو متجه . ( ويصح أن ) ( يشتري ) قن مأذون في تجارة ( من ) ; أي : قن ( يعتق على مالكه ) ; أي : مالك المشترى ( لرحم ) ; كأخي سيده ( أو قول ) ; أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢٢