تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويتجه مع تعدد ) سيد لقن يريد أن يتجر لا بد من ( إذن الجميع ) صرح به في شرح المنتهى ' لأن التصرف في شغله نفسه مشترك بينهم ; فاعتبر الإذن من جميعهم , وإلا كان غاصبا , ومثله حر عليه وصيان فأكثر , وهو متجه . ( و ) كذا يصح أن يأذن الولي والسيد المميز ( أن يدعي ) على خصمه أو خصم وليه أو سيده , ( و ) أن يأذن له أن ( يقيم بينة ) على الخصم , ( و ) أن ( يحلف ) الخصم إذا أنكر ( ونحوه ) ; كمخالعة ومقاسمة ; لأنها تصرفات متعلقة بالمال ; أشبهت التجارة , ( ويتقيد فك ) حجر على مأذون له من حر وقن مميز ( حصل بالإذن بقدر ونوع عينا ) له ; بأن قال له وليه أو سيده : اتجر في مائة دينار فما دون , فلا يتجاوزها , أو قال له : اتجر في البر فقط ; فلا يتعداه ; لأنه يتصرف بالإذن من جهة آدمي , فوجب أن يتقيد بما أذن له فيه ; ( كوكيل ووصي في نوع ) من المتصرفات ; فليس له مجاوزته ; كمن وكل أو وصي إليه في ( تزويج لشخص معين ) ; فليس له أن يزوج من غيره , وكمن وكله رشيد في بيع عين من مال ; فليس للوكيل بيع غيرها من ملكه . ( ويستفيد وكيل ) في بيع عين أو إجارتها ونحوه ( العقد الأول فقط ) , فإذا عادت العين لملك الموكل ثانيا ; لم يملك الوكيل العقد عليها ثانيا بلا إذن متجدد , ( إلا إن رد ) المبيع ونحوه ( عليه لفسخ بنحو عيب وخيار , فيبيعه ثانيا ) ; لأن العادة جارية بذلك , وهذا مخالف لمفهوم ظاهر ' المنتهى ' فكان على المصنف الإشارة إلى ذلك ( ومأذون له ) في التجارة من حر وقن مميز ( في بيع نسيئة وغيره ) كبعوض ; ( كمضار ) , فيصح مع الإطلاق بيعه نسيئة وغيرها ; لأن القصد النماء ( على ما يأتي ) تفصيله . ( ولا يصح أن يؤجر ) مميز أذن له في التجارة حر أو قن ( نفسه ) ; لأنها عقد على نفسه لا يملك إلا بإذن ; كتزويجه وبيع نفسه . ( ولو أذن ) الولي أو السيد ( له ) ; أي : المميز أو العبد ( في جميع أنواع التجارة ) ; لم يجز أن

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢١