تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: للمنتهى ' و ' الإقناع ' حيث قالا : وإن عضله الولي استقل به , فمفهومهما أنه إذا لم يعضله ليس له الاستقلال مع أنه له ذلك , كما صرح به شارح ' الإقناع ' . وهو متجه . ( فلو علمه ) ; أي : علم الولي أن السفيه ( يطلق ) إذا زوجه ( اشترى له أمة ) من مال السفيه ( لدفع حاجته ) بها , ( ولولي تزويج سفيه ) ليس من عادته الطلاق ( بلا إذنه ) مع سكوته ( لحاجة ) ; لما تقدم . ( و ) له ( إجباره ) ; أي : السفيه على النكاح إن امتنع منه ( لمصلحة ) ; كإجباره على غيره من المصالح , ( وكسفيهة ) فلوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها . ( وإن أذن ) لسفيه ( ولي ) في تزويج ( لم يلزم تعيين المرأة ) في الإذن . قال في ' المغني ' و ' الشرح ' : الولي يخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا , ونصراه , وصوبه في ' الإنصاف ' . ( ويتقيد ) الإذن من الولي ( بمهر المثل ) , فإن تزوج بزيادة عليه ; ( فلا يلزم زائد ) ; لأنه تبرع , وليس السفيه أهلا له . ( وتلزم وليا ) لسفيه ( زيادة زوج بها ) , فيدفعها من ماله ; لتعديه , و ( لا ) تلزمه ( زيادة أذن فيها ) ; لأنه لم يباشرها , ( بل تلزم سفيها لمباشرته ) , ووجود الإذن كعدمه . ( وينتقل ) سفيه ( بما ) ; أي : فعل ( لا يتعلق بالمال مقصوده ) ; كحد قذف وعبادة بدنية من حج وغيره , ولا تصح شركته , ولا حوالته , ولا الحوالة عليه , ولا ضمانه , ولا كفالته , ( فلو أقر بحد ) ; أي : بما يوجبه من نحو زنا أو قذف ; أخذ به في الحال , ( أو ) أقر ( بنسب أو طلاق أو قصاص ; أخذ به في الحال ) . قال ابن المنذر : هو إجماع من يحفظ

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤١٥