الانتصار ' : يلي على أبويه المجنونين , ونقل المروذي : أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف , أو كان يضيع ماله في الفساد وشراء المغنيات ونحوه , وصرح به في ' المبدع ' وابن منجى وغيرهما وجزم به ' في شرح الإقناع ' . ( ولا ينفك ) الحجر عمن سفه بعد رشده ( إلا بحكمه ) ; أي : الحاكم ; لأنه حجر ثبت بحكمه فلا ينفك , إلا به ; كحجر المفلس . ( ولا يصح تصرفه في المال - ولو بعتق - ) فلا يصح عتقه ( أو نذر ) مالي كصدقة وأضحية ; لأنه تصرف في مال ; فلا يصح , ( أو وقف ) ; فلا يصح ; لأنه تبرع - وليس من أهله - لكن إن كان الوقف معلقا بموته فالظاهر صحته ; لأنه وصية , وفارق عتقه عتق الراهن ; لأن الحجر على الراهن لحق غيره , ويخير بأخذ قيمته مكانه , ( بل ) يصح تصرفه ( بتدبير ووصية ) ; لأنه لا ضرر عليه فيهما . ويأتي . ( ويصح ) ( تزويج سفيه ) محتاج للتزويج , ( ويتجه ) كونه ( ليس من عادته الطلاق ) , فإن كان الطلاق ديدنا له ; فلا يصح تزوجه ; لإضراره بماله وهو متجه . إذا تقرر هذا , فله التزويج ( بلا إذن وليه ) حيث كان تزوجه ( لحاجة متعة و ) حاجة ( خدمة ) الواو بمعنى أو ; لأن النكاح لم يشرع لقصد المال , ومع الحاجة إليه يكون مصلحة , ( فلا يصح ) تزويج السفيه ( لغيرها ) ; أي : الحاجة ( بلا إذنه ) ; أي : الولي ; لأنه تصرف يجب به مال ; فلم يصح بغير إذن وليه ; كالشراء , ( ومعها ) ; أي : الحاجة ( يتعقل ) السفيه ( به ) ; أي : التزوج كما تقدم . ( ويتجه ) جواز استقلال السفيه بالتزوج ( ولو لم يعضله ) ; أي : يمنعه عنه الولي ; فله الاستقلال به دفعا لحاجته ومراعاة لمصلحته , ( خلافا لهما ) ; أي
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي