( ويتجه وكذا كل محق ) عجز عن أخذ حقه إلا برفع من هو عليه لوال يظلمه ; فيجوز له رفعه , ولا يكون ذلك إثما ; لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه . وهو متجه . ( ولولي محجور ) عليه ( خلط نفقة موليه بماله إذا كان ) خلطها ( أرفق ) ; لقوله تعالى : ﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ وإن كان إفراده أرفق به أفرده مراعاة لمصلحة . ( ولو ) ( مات من يتجر لمحجوره ولنفسه بماله ) أي : مال نفسه ( وقد اشترى ) الولي ( شيئا , ولم يعرف ) ذلك الشيء ( لمن هو , ) ( فقال الشيخ ) تقي الدين ; لم يقسم بينهما , و ( لم يقف الأمر ليصطلحا ) , خلافا للشافعي , ( بل مذهب ) الإمام ( أحمد يقرع ) بينهما , ( فمن قرع حلف وأخذه ) . قاله في ' الفروع ' قال ابن نصر الله : إذا وقعت القرعة لليتيم فمن يحلف ؟ وكيف يحلف ؟ انتهى . * * * * *
| ( فصل : ومن فك حجره )
لتكليفه ورشده , ( فسفه ) ; أي : صار سفيها ( أعيد ) حجره ; لدوران الحكم مع علته ( بحكم حاكم ) ; لأن التبذير هو الذي سبب الحجر عليه ثانيا يختلف , فاحتاج إلى الاجتهاد , وما احتاج إلى الاجتهاد , لم يثبت إلا بحكم الحاكم ; كالحجر على المفلس , بخلاف من عاوده الجنون , فيعاد الحجر عليه بلا حكم حاكم ; لأنه لا يفتقر إلى الاجتهاد . ( ولا ينظر في ماله ) ; أي : السفيه ( إلا حاكم ) ; لأن الحجر عليه يفتقر إلى الحاكم , وفكه كذلك , فكذا النظر في ماله ; ( كمن جن ) بعد بلوغه ورشده , ( أو اختل ) عقله ( لكبر ) , فلا ينظر في مالهما إلا حاكم . قاله في ' الإقناع ' وهو ظاهر ' المنتهى ' وصححه في ' الإنصاف ' والمذهب عدم اعتبار الحاكم في حق من جن أو اختل عقله , بخلاف من سفه . قال في