تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجهيزها إذا زوجها أو كانت مزوجة بما يليق بها من لباس وحلي وفراش على عادتهن في ذلك البلد . ( و ) للولي ( بيع عقار محجور عليه لمصلحة ) نصا ; ( كحاجة نفقة ) أو كسوة أو قضاء دين , أو لما لا بد منه , ( ولخوف خراب ) العقار , وكونه في مكان لا غلة فيه , أو فيه غلة يسيرة , أو له جار سوء أو ليعمر بها عقاره الآخر ونحوه , ( أو لزيادة على ثمن مثله ) العقار , وكذلك لو كان في بيعه غبطة - وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيد الثلث - أو رأى الولي شيئا يباع , في شرائه غبطة لا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره , وأشباه هذا مما لا ينحصر , فالمعتبر أن يراه مصلحة , ( و ) إن باعه الولي ( بأنقص ) من ثمن مثله ; ( لم يصح ) . ذكره في ' المغني ' و ' الشرح ' وفي ' حواشي ابن نصر الله ' وبيع الولي بدون القيمة صحيح على المذهب , يعني ويضمن النقص كالوكيل . ( ويجب ) على الولي ( قبول وصية له ) ; أي : المحجور عليه ( بمن يعتق عليه ) من أقاربه ( إن لم تلزمه نفقته لإعساره أو غيره ) ; كوجود أقرب منه أو قدرة عتيق على تكسب ; لأن قبول الوصية إذن مصلحة محضة , ( وإلا ) بأن لزمته نفقته ; ( حرم ) قبول الوصية به ; لتفويت ماله بالنفقة عليه . ( ويتجه ويعتق ) موصى به لمحجور عليه بقبول وليه له ذلك بمجرد موت الموصي - ولو حرم عليه قبوله له - لدخوله في ملكه بمجرد القبول . وهو متجه . ( وإن لم يمكنه ) ; أي : الولي ( تخليص حق محجور عليه إلا برفع مدين له لوال يظلمه رفعه ) الولي إليه ; لأنه الذي جر الظلم إلى نفسه ; ( كما لو لم يمكن رد مغصوب ) إلى مالكه ( إلا بكلفة عظيمة ) , فلربه إلزام غاصبه رده ; لما تقدم .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤١٢