تنبيه : كل موضع قلنا للولي قرضه بأن رأى فيه مصلحة فلا يجوز قرضه إلا لمليء أمين ; لئلا يعرضه للتلف , وكذا بيعه نساء , ولا يجوز له قرضه لمودة ومكافأة نصا ; لأنه لا حظ للولي عليه في ذلك . ( وله ) ; أي : الولي ( هبته بعوضه ) قدر قيمته فأكثر ; أما بدونهما فمحاباة على ما سبق . ( و ) له ( رهنه لثقة ) ; أي : عنده ( لحاجة ) . وللأب أن يرتهن مال الصغير والمجنون لنفسه , ولا يجوز ذلك لولي غيره . وللولي أيا كان أو غيره ( شراء عقار ) من مالهما ; ليستغل لهما مع بقاء الأصل , وهذا أولى من المضاربة به , ( و ) له ( بناؤه ) ; أي : العقار لهما من مالهما ; لأنه في معنى الشراء ; إلا أن يتمكن من الشراء ويكون أحظ ; فيتعين عليه ( بما جرت عادة أهل بلده ) بالبناء به ; لأنه العرف فيفعله ( لمصلحة - ولو بلبن - ) فإن لم تكن مصلحة , فلا . ( و ) له ( شراء أضحية ) لمحجور عليه ( موسر ) , وتحرم صدقته بشيء منها , وتقدم , وحمله في ' المغني ' على يتيم يعقلها ; لأنه يوم عيد وفرح , فيحصل بذلك جبر قلبه وإلحاقه بمن له أب ; كالثياب الحسنة مع استحباب التوسعة في هذا اليوم . ( وله مداواته ) ; أي : المحجور عليه - ولو بأجرة - لمصلحة - ولو بلا إذن حاكم - نصا . ( وله ترك صبي بمكتب ) ; كجعفر - وهو في الأصل موضع تعلم الخط وقد يطلق على محل تعلم ما ينفعه من قرآن وغيره - و ( لو بأجرة ) ; لأن ذلك من مصالحه , أشبه مأكوله ( كتعليم خط ورماية وأدب وما ينفعه ) , وكذا تركه بدكان لتعلم صناعة . ( وله حمله ليشهد الجماعة بأجرة من مال محجور ) عليه , نصا , قاله في ' المجرد ' و ' الفصول ' . وله إذنه في صدقة يسيرة , نصا ; للتمرن . وله أيضا
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي