لأنه نماء ماله , فلا يستحقه غيره إلا بعقد , ولا يعقدها الولي لنفسه ; للتهمة . ( و ) لولي ( دفعه ) ; أي : مال المحجور عليه لغيره ( مضاربة بجزء ) مشاع معلوم ( من ربحه ) ; لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر , ولنيابة الولي عن محجوره في كل ما فيه مصلحته , وللعامل ما شورط عليه . ( و ) لولي ( نساء ) ; أي ; مال موليه ( لمليء ) لمصلحته ; بأن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالا . ( ويتجه و ) يصح بيعه ( بعرض ) تجارة ( لحظ ) ; أي : إذا كان في العرض حظ ( و ) يتجه أيضا ( أنه يشهد حتما ) ; أي : وجوبا ( في نساء ) ; ليأمن جحوده وهو متجه . ( و ) له ( قرضه لمليء أمين - ولو بلا رهن - لمصلحته ) ; بأن يكون لمحجور عليه مال في بلد فيريد الولي نقله إلى بلد آخر , فيقرضه من رجل في ذلك البلد ; ليقضيه بدله في بلد يقصد الولي بذلك حفظه من المخاطرة في نقل المال . أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق , أو يكون المال مما يتلف بتطاول مدته أو حديثه خير من قديمه ; كالحنطة ونحوها فيقرضه خوفا من السوس أو من أن تنقص قيمته , وأشباه ذلك فإن لم يكن فيه مصلحة ; لم يجز قرضه , لأنه يشبه التبرع . ( ولا يضمن ) الولي ما تلف من المال بالبيع نساء والقرض إذا فعل ذلك لمصلحة ; ( كخوف سوس أو ضياع ) ; لعدم تفريطه . ( وقرضه ) ; أي : قرض الولي مال محجوره ( لثقة أولى من إيداعه ) ; لأنه أحفظ له . ( فإن أودعه ) الولي ( مع إمكان قرضه ; جاز ) له ذلك , ( ولا ضمان ) عليه إن تلف لعدم تفريطه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي