( أو يشتري ) لنفسه , ( أو يرتهن ) لنفسه , ( ويتجه أو يقترض وهو متجه . من مال موليه لنفسه ) ; لأنه مظنة التهمة , ( غير أب ) فله ذلك ; لحديث : ﴿ أنت ومالك لأبيك ﴾ . ويتولى طرفي العقد ; لانتفاء التهمة بين الوالد وولده ; إذ من طبع الوالد الشفقة على ولده والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه , وبهذا فارق الوصي والحاكم . ( وله ) ; أي : للأب مكاتبة قن موليه , ( ولغيره ) ; أي : الأب من الأولياء - وهو الوصي أو الحاكم - ( مكاتبة قن موليه ) ; لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة , وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيه حظ . ولأب وغيره ( عتقه ) ; أي : قنهما ( على مال ) ; لأنه معاوضة فيها حظ , وليس له العتق مجانا . ( و ) لأب وغيره ( إذنه ) ; أي : رقيق محجوره ( في تجارة ) بماله ; كاتجار وليه فيه بنفسه . ولأب وغيره ( تزويجه ) ; أي : قنهما ( لمصلحة ) - ولو بعضا ببعض - لأن في ذلك إعفافا عن الزنا ; وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن , ( فإن لم يكن في الكتابة حظ ) ; لم تصح ; لما تقدم . ( ولولي ) محجور عليه ( سفر بماله ) للتجارة وغيرها ( مع أمن ) بلد وطريق ; لجريان العادة به في مال نفسه , فإن كان البلد أو الطريق غير آمن ; لم يجز . ( ويتجه ) لولي محجور عليه السفر بمال محجور - ( ولو بحرا ) حيث غلبت السلامة ( خلافا له ) ; أي : لصاحب ' الإقناع ' حيث قال بغير البحر وهو متجه . ( و ) لأب وغيره ( مضاربته به ) ; أي : الاتجار بماله بنفسه ; لحديث ابن عمر مرفوعا : ( ﴿ من ولي يتيما له مال , فليتجر به , ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ﴾ ) . وروي موقوفا على عمر , وهو أصح , ولأنه أحظ للمولى . ( ولمحجور ربحه كله ) ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي