( بالمعروف ; ضمن ) ما تبرع به ما حابا به والزائد في النفقة ; لتفريطه , وللولي تعجيل نفقة موليه مدة جرت به عادة أهل بلده إن لم يفسدها , ( وتدفع ) النفقة ( إن أفسدها يوما بيوم فإن أفسدها ) ; أي : النفقة مولى عليه بإتلاف أو دفع لغيره ( أطعمه ) الولي معاينة , وإلا كان مفرطا . ( وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل ) على بقائها عليه ( ولو ) كان التحيل ( بتهديد ) وزجر وصياح عليه , ( ومتى أراه ) الولي ( الناس ألبسه ) ثيابه , ( فإذا مضوا ) ; أي : الناس ( نزع ) الثياب ( عنه ) وستر عورته فقط . ( ويقيد مجنون بحديد لخوف ) عليه نصا , وكذا إن خيف منه . ( وسن إكرام يتيم وإدخال سرور عليه ودفع نقص و ) دفع ( إهانة عنه ) ( فجبر قلبه من أعظم مصالحه ) قاله الشيخ تقي الدين لحديث أبي الدرداء مرفوعا ﴿ أتحب أن يلين قلبك , وتدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك , وتدرك حاجتك ﴾ رواه الطبراني في الكبير ' . ( ولا يقرأ ) الولي ولا غيره ( في مصحف اليتيم إن كان ) ذلك ( يخلقه ) ; أي : يبليه لما في ذلك من الضرر عليه . ( و ) يجب ( على ولي ) ( إخراج زكاة ) من مال موليه ( و ) إخراج ( فطرة من مال موليه ) , وكذا فطرة من تلزمه مؤنته , ( ولا يتولى سفيه ذلك ) ; أي : إخراج الزكاة والفطرة . ( ولا يصح إقراره ) ; أي : الولي ( عليه ) ; أي : على من وليه بمال ولا إتلاف ونحوه لأنه إقرار على الغير ; وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع والإجارة وغيرهما ; فيصح إقراره بها ; كالوكيل . ( ولا ) يصح أن ( يأذن له في حفظ ماله ) ; لعدم حصول المقصود . ( ولا يصح أن ) ( يبيع ) ولي صغير وسفيه ومجنون من مال موليه لنفسه ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي