من الكبريت الأحمر ( وهذا ينفعك في كل موضع ) اعتبر فيه الحاكم ( فاعتمده ) واحفظه ; فإنه مهم جدا وهو متجه . ( والجد ) لا ولاية له ; لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب ; فهو كالأخ . ( والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم ) ; لأن المال محل الخيانة ومن عد المذكورين أولا قاصر عنهم غير مأمون على المال , ( وقال ) الإمام أحمد فيمن مات وله ورثة صغار , وله مال , إن لم يكن لهم وصي , ولهم أم مشفقة : يدفع المال إليها ; لتحفظه لهم . ( ويتجه أن لها ) ; أي : الأم ( ولاية في الحفظ ) فقط , ( لا في التصرف ) ; لعدم أهليتها لذلك , وحينئذ فتسلمه لثقة أمين شركة أو مضاربة ليعمل عليها وينميه , وتباشر هي أو أمينها حسابه والاستيفاء , ولا تهمله لئلا يضيع أو تتلفه النفقة , وهو متجه . ( وحرم تصرف ولي صغير أو ولي مجنون أو ولي سفيه إلا بما فيه حظ ) للمحجور عليه ; ( وإلا ) يتصرف الولي بما فيه حظ ( لم يصح تصرفه , ويضمن ) نقصا حصل بتصرفه ; ( فإن تبرع ) الولي بصدقة أو هبة , ( أو حابا ) ; بأن باع من مال موليه بأنقص من ثمنه , أو اشترى له بأزيد ( أو زاد ) في الإنفاق ( على نفقته ) ; أي : المحجور عليه بالمعروف , ( أو ) زاد في الإنفاق على ( من تلزمه ) أي : تلزم المحجور عليه ( مؤنته ) من نحو زوجة
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي