تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل : وولاية مملوك لسيده )

; لأنه مال - ( ولو ) كان سيده ( غير عدل ) لأن تصرف الإنسان في ماله لا يتوقف على عدالته - . ( و ) ولاية ( صغير ) عاقل أو مجنون ( وبالغ بجنون ) ; أي : من بلغ في حال كونه مجنونا , واستمر على جنونه , لا من عقل بعد البلوغ , ثم جن ; إذ ذاك لا ينظر في ماله إلا الحاكم ( أو سفه ) , واستمر كذلك ; ( لأب بالغ ) ; لكمال شفقته , فإن ألحق الولد بابن عشر فأكثر , ولم يثبت بلوغه ; فلا ولاية له ولا لوصيه ; لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا . ( رشيد ) عاقل ( حر عدل - ولو ظاهرا - ) لأن تفويض الولاية إلى غير من هذه [ صفاته ] ; تضييع للمال , ولأن غير البالغ الرشيد الحر العاقل يحتاج إلى ولي ; فلا يكون وليا على غيره ( أو مكاتبا على ولده المكاتب ) ; و ( لا ) تثبت له الولاية على ولده ( الحر , ثم ) تثبت الولاية على صغير ومجنون ( لوصي الأب ) العدل ( ولو ) كان ( بجعل ) من الموصي أو الحكم ( وثم متبرع ) بالولاية - لأنه نائب الأب - أشبه وكيله في الحياة . ( أو ) كان الأب أو وصيه ( كافر كافر ) بشرط أن يكون عدلا في دينه , ممتثلا لما يعتقدونه واجبا , منهيا عما يحرمونه , مراعيا للمروءة , ولا ولاية لكافر على مسلم . ( ثم ) بعد الأب ووصيه فالولاية ( لحاكم ) ; لانقطاع الولاية من جهة الأب , فتكون للحاكم ; كالنكاح ; لأنه ولي من لا ولي له . ( فإن عدم ) حاكم أهل ( فأمين يقوم مقامه ) ; أي : الحاكم , ( وقال ) الإمام أحمد جوابا عن سؤال رفع إليه فيمن عنده مال تطالبه الورثة ; فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويرفع إليه ؟ قال : ( أما حكامنا اليوم هؤلاء ; فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم , ولا يدفع إليه شيئا ) , وهذا في زمانه فكيف بحكامنا اليوم . ( ويتجه وهو ) ; أي : ما قاله الإمام ( الصحيح ) الذي لا ريب فيه , ( وكلامهم ) ; أي : الأصحاب ( محمول على حاكم أهل ) إن وجد وهو أندر

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٠٦