( أنثى بذلك ) ; أي : الذي يحصل به بلوغ الذكر , ( و ) تزيد عليه ( بحيض ) ; لحديث : ﴿ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ﴾ . رواه الترمذي وحسنه . ( وحملها دليل إنزالها ) ; لإجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من ماء الزوجين . قال الله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ ( فإذا ولدت حكم ببلوغها منذ ستة أشهر ) أقل الحمل ; لأنه اليقين . ( ويتجه هذا ) ; أي : الحكم ببلوغها من ستة أشهر قبل الولادة ( إن عاش ) الولد , ( وإلا ) يعش ; ( رجع لخبرة النساء ) , فإن أخبرن أنه ابن خمسة أشهر فأقل ; عمل بإخبارهن [ إن وجدت فيهن العدالة , وإلا فلا وهو متجه ] . ( وإن طلقت زمن إمكان بلوغ ) ; أي : بعد تسع سنين ( وولدت لأربع سنين ; ألحق ) الولد ( بمطلق , وحكم ببلوغها من قبل الطلاق ) ; احتياطا للنسب . ( ويتجه ) إنما يحكم ببلوغها قبل الطلاق ( بزمن يتسع للوطء ) لا أكثر من ذلك وهو متجه . ويحصل بلوغ ( خنثى ) بأحد خمسة أشياء ( بسن ) وهو تمام خمس عشرة سنة , ( أو نبات شعر ) خشن ( حول قبليه ) : قال القاضي وابن عقيل : فإن وجد حول أحدهما فلا , ( أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل , أو هما ) ; أي : المني والحيض ( من مخرج ) واحد أو مني من ذكره وحيض من فرجه ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي