( وارث ) معين ; ( حل ) المؤجل , ولو ضمنه الإمام للغرماء لئلا يضيع . ( ولا يمنع دين ) لله أو لآدمي على ميت يحيط بالتركة ولا يمنع ( انتقالها ) ; أي : التركة ( لورثة ) ; لأن تعلقه بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس , فلم يمنع نقد , ( ويأتي ) لهذا البحث تتمة ( في ) الوصايا وفي آخر باب ( القسمة , ويتعلق حق الغرماء بها ) ; أي : التركة ( كلها ) سواء كان الحق فيها ( لله ) كالحج ( أو لآدمي ) , وسواء ( أثبت في الحياة ) ; أي : حياة المفلس , ( أو تجدد بعد الموت ) ; أي : موته بسبب يقتضي الضمان ; ( كحفر بئر ) تعديا ( قبله ) ; أي : الموت , وكوضع حجر تعديا , فتلف بذلك شيء بعد موت حافر وواضع تعلق بتركته , ( والدين باق بذمة ميت ) ; لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إلا إن بردت جلدته ﴾ متعلق ( في التركة حتى يوفي ) منها أو من غيرها . ( ويصح تصرف وارث فيها ) ; أي : التركة ببيع وغيره ; لانتقالها إليهم ; كتصرف السيد بالعبد الجاني , وإنما يجوز لهم التصرف ( بشرط ضمان ) . قاله القاضي , وأما صحة التصرف فلا تتوقف على الضمان ; كما هو المتبادر من عبارة ' المبدع ' وشرح المنتهى ' وغيرهما حيث قالوا : فإن تصرفوا فيها ; صح , ويضمن الورثة إذا تصرفوا في التركة ( الأقل من الدين أو ) قيمة ( التركة ) ; لأنه الواجب عليهم ; كما لو باع السيد عبده الجاني أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة , ( فإن تعذر وفاء ) الدين بعد تصرفهم في التركة ; ( فسخ تصرفهم ) , إلا إن كان التصرف بعتق ; فلا يفسخ , وعليهم الأقل من قيمته أو الدين ; كما لو أعتق السيد الجاني , والراهن الرهن . ( وليس لضامن إذا مات مضمونه مطالبة رب حق بقبضه ) ; أي : الدين المضمون فيه ( من تركة مضمونه ) ليبرأ الضامن , ( أو أن يبرئه ) ; أي : الضامن من الضمان ; كما لو لم يمت الأصيل .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي