عينا ) ; كعبد ودار ( من مفلس قبل حجر ) عليه ( فيأخذها ) ; لاستيفاء نفعها مدة إجارته ; لتعلق حقه بالعين والمنفعة , وهي مملوكة له في تلك المدة , وكذا مؤجر نفسه للمفلس , ثم حجر عليه قبل أن يمضي [ من ] مدة الإجارة شيء ; فله فسخ الإجارة ; لدخوله فيما سبق . ( وتباع ) العين المؤجرة باتفاق الغرماء مع المفلس على بيعها ( مسلوبة ) المنفعة ; لبقاء الإجارة بحالها , وإن طلب بعضهم البيع في الحال , وبعضهم التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة , قدم من طلب البيع في الحال , ( وإن بطلت ) الإجارة ( في ) أول المدة أو قبل دخولها ; ضرب له بما عجله من الأجرة و ( في أثناء المدة ) لنحو موت العبد أو انهدام الدار , ( ضرب له ) ; أي : المستأجر ( بما بقي ) له من أجرة عجلها ; كما لو استأجر دابته أو عبده لعمل معلوم في الذمة , ثم ماتا . ( ثم يقسم ) الحاكم ( الباقي ) من المال ( على قدر ديون من بقي ) من غرمائه تسوية لهم ومراعاة لكمية حقوقهم ; فإن قضى حاكم أو مفلس بعضهم ; لم يصح ; لأنهم شركاؤه ; فلم يصح اختصاصهم دونه , وإن كان فيهم من دينه غير نقد , ولم يكن في ماله من جنسه , ولم يرض بأخذ عوضه نقدا ; اشتري له بحصته من النقد من جنس دينه ; كدين مسلم . ( ولا يلزمهم ) ; أي : الغرماء الحاضرين ( بيان أن لا غريم سواهم ) ; لخفائه غالبا ; لأنه مع كون الأصل عدم الغريم فإن الذي يقبضه كل غريم لا يحتمل أن يكون فوق حقه , بخلاف الوارث فإنه يستفيض أمره , ولا يخفى غالبا , فلا يعسر بيانه ولا إنكار وجوده , ولأنه يحتمل أن يأخذ ملك غيره , فاحتيط بزيادة استظهار . ( ويتجه وليس للحاكم تحليفهم ) ; أي : الغرماء على أن لا غريم سواهم ; لجواز وجود غريم لا يعلمونه . وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي