غير ثقة ; رده حاكم , بخلاف بيع مرهون ) عين راهن ومرتهن له مناديا ; لأن للحاكم نظرا في بيع مال المفلس ; لاحتمال ظهور غريم , بخلاف المرهون , ( فإن اختلف تعيينهما ) بأن عين المفلس زيدا والغريم عمرا مثلا , وكل منهما ثقة ; ( ضمهما ) حاكم ( إن تبرعا ) بعملهما ; لأنه أسكن لقلب كل من غير ضرر على أحد , ( وإلا ) بأن لم يتبرعا ولا أحدهما ; ( قدم ) الحاكم ( من شاء ) منهما , فإن تطوع أحدهما ; قدم ; لأنه أوفر ( ويبدأ ) - بالبناء للمفعول - ; أي : يبدأ الحاكم في قسم ماله ( بمن جنى عليه ) حرا كان أو قنا ( قن مفلس ) ; لتعلق حقه بعين الجاني بحيث يفوت بفواته , بخلاف من جنى عليه المفلس ; فإنه أسوة الغرماء ; لتعلق حقه بذمته , ( فيعطى ) - بالبناء للمفعول - ( الأقل من ثمنه ) ; أي الجاني ( أو ) الأقل من ( الأرش ) , فإن كان ثمنه عشرة وأرش الجناية اثني عشر ; أعطي العشرة ; لتعلق حقه بعينه فقط , وإن كان بالعكس ; أعطي أيضا العشرة ; لأنه لا يستحق إلا أرش الجناية , ويرد الباقي للمقسم , ما لم تكن الجناية بإذن سيده أو أمره ; فعليه أرش الجناية كلها , ويضرب به مع الغرماء كما لو كان السيد هو الجاني ; لأن العبد إذن كالآلة . ( ثم ) يبدأ ( بمن عنده رهن ) لازم من الغرماء ( فيخص ) - بالبناء للمفعول - ( بثمنه ) إن كان بقدر دينه أو أقل ; لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن , بخلاف بقية الغرماء ( فإن بقي ) للمرتهن ( دين ) بعد ثمن الرهن ; ( حاصص ) المرتهن ( الغرماء ) بالباقي لمساواته لهم فيه , ( وإن فضل عنه ) ; أي : الدين شيء من ثمن الرهن ; ( رد ) الفاضل ( على المال ) ; لأنه انفك من الرهن بالوفاء , فصار كسائر مال المفلس , ( ثم ) يبدأ ( بمن له عين مال ) اشتراها منه المفلس أو نحوه فيأخذها بشروطه المتقدمة . ( أو ) كان ( استأجر
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي