تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, أو ذهب , أو فضة , ونحوها , ولو لم يعلما كيلها , ولا وزنها , ولا عدها , ( و ) يصح بيع وإجارة ( بنفقة عبده ) فلان , أو أمته فلانة , أو نفسه , أو زوجته , أو ولده , ونحوه ( شهرا ) أو يوما , ونحوه ; لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع , بخلاف نفقة دابته . ( ويرجع ) مشتر على بائع ( مع تعذر ) قدر ( معرفة ثمن ) ; بأن تلفت الصبرة , أو اختلطت بما لا تتميز منه قبل اعتبارها , أو تلفت الصنجة , أو الكيل قبل ذلك , أو أخذت النفقة , وجهلت ( عند فسخ ) بيع لنحو عيب ( بقيمة مبيع , وأجرة مثل حال عقد فيهما ) ; أي : في البيع والإجارة ; لأن الغالب بيع الشيء بقيمته , وإجارته بقيمة منفعته . ( ولو باع بعشرين درهما , فوزنها ) البائع ( بصنجة , ثم وجد الصنجة زائدة , فله ) ; أي : البائع ( الرجوع ) بالزيادة , ( كعكسه ) أي : كما لو باع بعشرين درهما , فوزنها بصنجة , ثم وجد المشتري الصنجة ناقصة ; فله الرجوع بالنقص , ( وكذا مكيل ) كصبرة باعها بمكيال معهود , ثم اعتبرها البائع , فوجد المكيال زائدا , فله الرجوع بالزيادة , كعكسه . ( ولو أسرا ثمنا بلا عقد ) ; بأن اتفقا على أن الثمن عشرة , ( ثم عقداه ) ظاهرا بثمن آخر كعشرين ; ( فالثمن الأول ) , وهو العشرة ; لأن المشتري إنما دخل عليه ; فلا يلزمه ما زاد . ( ولو عقد ) البيع ( سرا بثمن ) معين , ( ثم ) عقد ( علانية بأكثر ) من الأول ( أو أقل ) منه , فالثمن هو ( الثاني إن كان في مدة خيار ) مجلس أو شرط . استظهره في ( التنقيح ) وصححه في المنتهى ; لأن ما يزاد من ثمن أو مثمن , أو يحط منهما زمنه ملحق به , ويخير به في البيع , ( وإلا ) يكن في مدة خيار ; فالثمن هو ( الأول ) ; لأنه لا يلحق به , ولا يخير به , إذا بيع بتنجيز الثمن وفي ' الإقناع ' الثمن ما عقد به سرا ; كالتي قبلها ; فكان على المصنف أن يقول : خلافا له .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٩