( ويتجه باحتمال ) قوي ( لا إن ) عقدا سرا على الأقل , وعلانية على الأكثر , وأرادا بذلك تجملا ; فالثمن هو الأول ; لأن ما عقدا به علانية ; ليس مقصود وهو متجه . ( ولا يصح ) بيع ثوب ( برقم ) وهو القدر المكتوب عليه ; للجهالة به حال العقد , ( ولا ) بيع سلعة ( بما باع ) به ( زيد ) ; لما تقدم , ( إلا إن علماهما ) ; أي : علم المتعاقدان الرقم , وما باع به زيد حال العقد ; فيصح . ( ولا ) بيع سلعة ( بألف درهم ) , أو مثقال ( ذهبا وفضة ) ; لأن قدر كل جنس منهما مجهول . كما لو قال بألف بعضها ذهب وبعضها فضة , وكذا لو قال بألف ذهبا وفضة , ولم يقل درهما ولا دينارا . ( ولا ) يصح بيع شيء ( بثمن معلوم ورطل خمر ) , أو وكلب , أو وجلد ميتة نجس ; لأن هذه لا قيمة لها ; فلا ينقسم عليها البدل . أشبه ما لو كان الثمن كله كذلك . ( ولا ) البيع ( بما ينقطع به السعر ) ; أي : يقف عليه ; للجهالة , ( ولا كما يبيع الناس ) ; لما تقدم , ( ولا بدينار ) مطلق , ( أو درهم مطلق ) , أو قرش مطلق , ( وثم ) بالبلد ( نقود ) مختلفة من المسمى المطلق ( متساوية رواجا ) ; لتردد المطلق بينها , ورده إلى أحدها مع التساوي ترجيح بلا مرجح ; فهو مجهول . ( فإن لم يكن ) بالبلد ( إلا ) دينار أو درهم أو قرش ( واحد ) ; صح , وصرفه إليه لتعينه , ( أو غلب أحدها ) ; أي : النقود رواجا ; ( صح ) العقد , ( وصرف ) المطلق من دينار أو درهم أو قرش ( إليه ) ; عملا بالظاهر . ( ولا ) يصح البيع ( بعشرة صحاحا , أو إحدى عشرة مكسرة , ولا )
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي