المستثنى جلده ورأسه وأطرافه , ( ولم يشترط ) البائع عليه ذبحه في العقد ; ( لم يجبر ) مشتر على ذبحه ; لتمام ملكه عليه , ( وتلزمه ) ; أي : المشتري ( قيمة ذلك ) المستثنى نصا ( تقريبا ) , فإن شرط بائع على مشتر ذبحه ; لزمه ذبحه , ودفع المستثنى لبائع ; لأنه دخل على ذلك , فالتسليم مستحق عليه . ( وله ) ; أي : المشتري ( الفسخ بعيب يختص المستثنى ) ; كعيب برأسه ; أو جلده ; لأن الجسد شيء واحد , يتألم كله بتألم بعضه . ( فرع : لو اشترى معدودا فعد ألف جوزة مثلا , ووضعها في كيل ) على قدرها , ( ثم فعل مثل ذلك بلا عد ) ; بأن صار يملأ الكيل , ويعتبر ملأه بألف ; ( لم يصح ) ذلك , بل لا بد من العد ; لاختلاف الجوز كبرا أو صغرا . الشرط ( السابع : معرفتهما ) ; أي : المتعاقدين ( لثمن حال عقد ) المبيع . ( ويتجه أو ) معرفتهما الثمن ( قبله ) ; كما تشترط معرفتهما ( لمبيع ) , ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه , أو وصف , كما تقدم في المبيع ; لأن الثمن أحد العوضين , فاشترط العلم به ; كالمبيع , وكرأس مال السلم , وهو متجه . ( ولو ) كانت معرفتهما الثمن ( بمشاهدة ) ; كصبرة شاهداها , ولم يعرفا قدرها ( وكذا ) ; أي : كالثمن فيما ذكر ( أجرة ) ; فيشترط معرفة العاقدين لها , ولو بمشاهدة ; ( فيصحان ) ; أي : المبيع والإجارة إذا عقدا على ثمن وأجرة ( بوزن صنجة وملء كيل مجهولين ) عرفا , وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة ; كبعتك أو أجرتك هذه الدار بوزن هذا الحجر فضة , أو بملء هذا الوعاء أو الكيس دراهم . ويصح بيع وإجارة بصبرة مشاهدة من بر
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي