تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سوقه ; لأن الفرض تحصيل الثمن كالوكالة ( بثمن مثله ) ; أي : المبيع المستقر في وقته ( فأكثر ) منه إن حصل فيه راغب . ( ويتجه و ) إن باعه ( بدونه ) ; أي : دون ثمن مثله ; ( فلا يصح ) البيع . قال في ' الإنصاف ' بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر . ذكره الشيخ تقي الدين وغيره , واقتصر عليه في ' الفروع ' ولأنه محجور عليه في ماله فلا يتصرف له فيه إلا بما فيه حظ كمال السفيه , لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة أنه يصح , ويضمن النقص ( وقسمه ) ; أي : الثمن ( فورا ) ; لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه , وتأخيره مطل وظلم للغرماء , ﴿ ولما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ باع ماله في دينه , وقسم ثمنه بين غرمائه ﴾ ولفعل عمر , ولاحتياجه إلى قضاء دينه , فجاز لبيع ماله فيه كالسفيه . ( ويتجه وللحاكم في غير ) دين ( سلم مع رضا مفلس وغرماء تعويضهم ) ; أي : الغرماء ( بالقيمة ) . - كذا قال وعبارة ' الإقناع ' فإن كانت ديونهم من نسب الأثمان , فيهم من دينه من جنس الأثمان , وليس في مال المفلس من جنسه , ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز , فظهر , على أن الإيهام في عبارة المصنف , وأما صاحب ' المنتهى ' فإنه لم يذكر هذه العبارة رأسا - حيث لا محظور في الاعتياض , ( خلافا لهما ) ; أي : ' للمنتهى ' و ' والإقناع ' ( فيما يوهم ) .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨٩