تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وسن ) [ إحضاره ] ; أي : المفلس ( البيع ) ; أي : بيع ماله ليضبط الثمن , ولأنه أعرف بالجيد من متاعه , فيتكلم عليه , ولأنه أطيب لنفسه , ووكيله كهو , ولا يحتاج الحاكم إلى استئذانه في البيع ; لأنه محجور عليه لقضاء دينه , فجاز بيع ماله بغير إذنه كالسفيه , لكن يستحب إحضاره أو وكيله ( مع ) إحضار ( غرمائه ) ; لأنه أطيب لقلوبهم , وأبعد للتهمة , وربما وجد أحدهم عين ماله , أو رغب في شيء فزاد في ثمنه . ( و ) سن ( بدء بأقله ) ; أي : المال ( بقاء كفاكهة ) ; لأن بقاءها إضاعة لها , ( و ) أن يبدأ ( بأكثره كبهائم ) ; لاحتياج بقائها إلى مؤنة , وهو معرض للتلف , وعهدة مبيع ظهر مستحقا على مفلس فقط . ذكره في الشرح . ( وإن زيد في السلعة مدة خيار ; لزم ) أمين الحاكم ( الفسخ ) ; لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه ; كما لو زيد فيه قبل العقد , ( و ) إن زاد في السلعة من لا يعلم بعقد البيع ( بعدها ) ; أي : بعد مدة الخيار ; ( فلا ) يلزم فسخ العقد , لكن يستحب للمشتري الإقالة ; لأنه معاونة على قضاء دين المفلس ودفع حاجته . . ( ويجب ) على حاكم أو أمينه ( ترك ما يحتاجه مفلس من مسكن وخادم ) صالحين ( لمثله ) ; لأن ذلك مما لا غنى له عنه , فلم يبع في دينه كلباسه وقوته . وقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ خذوا ما وجدتم ﴾ . قضية عين يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن ولا خادم , ( ما لم يكونا ) ; أي : المفلس والخادم ( عين مال غريم ) ; فله أخذهما للخبر . ( ويتجه باحتمال ) قوي ( أو ) ما لم يكن المسكن والخادم ( رهنا ) , فإن كان رهنا فللمرتهن استيفاء دينه من ثمنه ; لتعلق حق المرتهن , فهو أقوى

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٩٠