أقسام الخيار : أن ظهور إعسار المشتري ) ببعض الثمن ; ( يثبت به الفسخ مطلقا ) ; أي : سواء هرب المشتري , أو لم يهرب , يؤيده قول المجد في شرحه ' : لو باع سلعة , فبان المشتري مفلسا والسلعة بيد البائع ; فهو أسوة الغرماء , ( و ) يتجه أيضا ( أن إطلاق ما مر ) في الخيار ( من كون مفلس وبائع حيا إلى أخذها ) ; أي : السلعة ( محمول على هذا ) . وهو اتجاه حسن . ( الثالث ) : من الأحكام المتعلقة بالحجر ( أنه يلزم الحاكم قسم ماله ) ; أي : - المفلس ( الذي من جنس الدين ) الذي عليه ( كنقد ومكيل ) وتوزيعه فورا على الغرماء , ( و ) أنه يلزمه ( بيع ما ليس من جنسه ) ; أي : الدين بنقد البلد أو غالبه رواجا أو الأصلح أو الذي من جنس الدين , كما تقدم في بيع الرهن ( في سوقه ندبا ) ; لأنه أكثر لطلابه وأحوط ( أو غيره ) ; أي : غير
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي