تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( آخر , فغرسه فيها ) , ثم أفلس , ( ولم يزد ) الغراس ; ( فلكل ) من البائعين ( الرجوع في ) عين ( ماله , ولذي أرض قلع غراس بلا ضمانه ) ; أي : الغراس ( ليبيعه مقلوعا , وعكسه ) ; بأن قلعه بائعه ( يضمن ) البائع أرش ( نقص أرض ) حصل بقلعه , وتلزمه تسوية الحفر , فإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها ; لم يجبر على ذلك , وفي العكس إذا امتنع من القلع له ذلك في الأصح . ( ولو زرع ) المشتري ( الأرض ) التي اشتراها , ثم أفلس المشتري ; ( بقي الزرع لمفلس مجانا ) ; أي : بلا أجرة ( لحصاد ) ; لعدم تعديه في ذلك , فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع ; جاز ; فإن اختلفوا - وله قيمة بعد القطع - قدم قول من يطلبه . قال في ' المبدع ' : إذا اشترى غراسا , فغرسه في أرضه , ثم أفلس , ولم يزد الغرس ; فلبائعه الرجوع فيه , فإن أخذه ; لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها , فإن بذل الغرماء والمفلس له القيمة ; لم يجبروا على قبولها , وإن امتنع من القلع , فبذلوا القيمة له ليمتلكه المفلس , وأرادوا قلعه وضمان النقص ; فلهم ذلك , وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح . . ( وإن مات البائع مدينا أو حجر عليه ; فمشتر أحق بمبيعه من الغرماء - ولو قبل قبضه ) نصا - لأنه ملكه بالبيع من جائز التصرف , فلا يملك أحد منازعته فيه ; كما لو لم يمت بائعه مدينا , ( لا إن مات المشتري مفلسا والسلعة بيد بائع ) ; فيصير البائع أسوة الغرماء يضرب له معهم بالثمن إن لم يكن أخذه . ( ويتجه هنا ) المذكور من أنه إذا مات المشتري مفلسا إلى آخره ; يضرب للبائع مع الغرماء ( في إفلاس طرأ بعد شراء ) , وإلا يطرأ الإفلاس بعد الشراء , بل كان مفلسا قبل ذلك - وجهل البائع ذلك - ( فقد تقدم في تاسع

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨٧